اليابان.. ابتكار نظام لاستعادة وظيفة الدورة الدموية للقلب في غضون 3 دقائق من توقفه
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
اليابان – أعلن علماء من إحدى الجامعات اليابانية عن تطوير نظام قادر على استئناف الدورة الدموية للقلب في غضون ثلاث دقائق من توقفه.
ووفقا لفريق من جامعة توهوكو في اليابان، فإن الإلهام لإنشاء مثل هذا النظام جاء من حادث إطلاق النار المميت على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في يوليو 2022.
وقال الفريق إن النظام مصمم لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ مثل الهجمات الإرهابية وحالات الطوارئ العامة الأخرى.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء اليابانية “جيجي برس”، فقد تم تطوير النظام بواسطة ياسويوكي شيراشي، الأستاذ المشارك في معهد التنمية والشيخوخة والسرطان بالجامعة، وأعضاء فريقه.
وقال الفريق في إعلانه عن النظام المبتكر: “إذا تمكنا من السيطرة على النزيف وإجراء العملية الجراحية الطارئة بضع الصدر (عملية يجري فيها فتح جدار الصدر لرؤية أعضاء الصدر الداخلية)، فهناك فرصة لإنقاذ حياة المريض”.
وتم تصميم النظام لتمكين استئناف الدورة الدموية في غضون ثلاث دقائق، من قبل الطاقم الطبي الذي يقسم المهام لتأمين مجرى الهواء للمريض، وإجراء بضع الصدر في حالات الطوارئ، وإدارة عمليات نقل الدم.
وفي حين يتم تطبيق الإنعاش والتنبيب في حالات الطوارئ، يقوم الأطباء في الوقت نفسه بتثبيت مضخة اصطناعية عن طريق ثقب البطين الأيسر للقلب، الذي يزود الدم لبقية الجسم.
ويمكن استئناف وظائف الدورة الدموية عن طريق تأمين طريق نقل الدم الذي يربط المضخة بالشريان الفخذي.
ويتم بعد ذلك توصيل المضخة بالشريان الفخذي لتأسيس تدفق الدم لاستعادة وظيفة الدورة الدموية للقلب.
وفي السيناريوهات التي يكون فيها الاتصال عبر الشريان الفخذي أمرا صعبا بسبب موقع الإصابة، يدعو النظام إلى تأمين طريقة بديلة.
وعلاوة على ذلك، يسمح النظام أيضا بإضافة رئة صناعية لتلك الحالات التي يكون فيها إصابة في الرئة.
وذكر فريق البحث، بحسب التقرير، أن “نافذة الوقاية من موت الدماغ بعد توقف الدورة الدموية هي ثلاث دقائق فقط. إن النظام الذي يمكنه استئناف التداول خلال هذا الإطار الزمني أمر بالغ الأهمية. وفي حالات الطوارئ، تظل الأساليب الأسرع من هذه التي لدينا الآن غير عملية”.
وقال الفريق: “إذا تم تنفيذ هذا النظام، فيمكن أن يزيد بشكل كبير عدد المرضى الذين تم إنقاذهم”.
المصدر: Interesting Engineering
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی حالات الطوارئ الدورة الدمویة
إقرأ أيضاً:
الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
#سواليف
(24) شهراً بشكل متصل أو متقطع المدة المحددة لاستفادة #الحضانات من دعم الكلف التشغيلية
الضمان: التوسع في برامج #الحماية_الاجتماعية يسهم في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام #الحماية_الاجتماعية المرتبط بتأمين #الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.
مقالات ذات صلة الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات 2024/11/19وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.
وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.
وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً.
وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.
ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.