وكالة بغداد اليوم:
2025-03-10@04:02:38 GMT

السويد تبدأ بإلغاء مساعداتها للعراق

تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT

السويد تبدأ بإلغاء مساعداتها للعراق

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، أنها ستوقف تدريجا مساعداتها التنموية للعراق.

وقالت الحكومة في بيان إنها أعطت تعليماتها لوكالات الإغاثة مثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) وأكاديمية فولك برنادوت ببدء الإلغاء التدريجي لعملياتها بحلول 30 يونيو حزيران 2025.

وقال وزير التعاون الدولي للتنمية يوهان فورسيل في البيان "تغيرت الظروف وأصبح العراق الآن دولة متوسطة الدخل تتمتع بموارد كافية لرعاية سكانها".

وأضاف، أن القرار يمثل "فرصة لتوسيع علاقتنا مع العراق من خلال التعاون في مجالات مثل التجارة والبيئة والهجرة".

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغت المساعدات التنموية السويدية المقدمة للعراق نحو ثلاثة مليارات كرونة (284 مليون دولار).

وصيف عام 2023، توترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاجات في السويد شملت تدنيس القرآن الكريم.

واقتحم متظاهرون عراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو تموز 2023، وأشعلوا النيران فيها في المرة الثانية، كما طرد العراق السفير السويدي.

وقال فورسيل للصحافيين إن مساعدات التنمية السويدية بشكل عام كانت مجزأة بحيث تم توزيعها على أكثر من 100 دولة.

وأضاف لوسائل إعلام محلية "عندما يتم توزيع المساعدات على العديد من البلدان في الوقت نفسه، فإن ذلك يجعل السيطرة عليها وتقييمها أكثر صعوبة، سنعمل في عدد أقل من البلدان من ذي قبل وسنوسع العمل في البلدان التي نتواجد فيها".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

النقيدان : شرط التحكيم بين الشركات لا يسقط بإلغاء المركز التحكيمي

الرياض

حسمت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارها بشأن قضية التحكيم رقم 23-30827 بتاريخ 27 يناير 2025 والتي نشأت بين شركة سعودية وشركة أمريكية حول مدى سريان شرط التحكيم بعد إلغاء مركز التحكيم المتفق عليه في العقد.

ونص قرار محكمة الاستئناف على إلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم، فيما أكد عضو مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون المحكم محمد بن عبدالله النقيدان عبر حسابه في تويتر أن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم هو قرار عادل وصائب ومنطقي ويتماشى مع القواعد الراسخة للتحكيم الدولي فإلغاء مركز تحكيم معين لا ينبغي أن يؤدي إلى سقوط شرط التحكيم لأن الأساس في التحكيم هو إرادة الأطراف في اللجوء إلى وسيلة بديلة لحل النزاع وليس الارتباط بمركز تحكيمي محدد فقط.

وقال النقيدان أن قرار محكمة الدرجة الأولى كان يميل إلى إلغاء شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي المتفق عليه وهو نهج قد يُضعف مصداقية التحكيم حيث اعتبرت المحكمة أن عدم وجود المركز التحكيمي المنصوص عليه في العقد يعني عدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم مما يستوجب إحالة النزاع إلى المحاكم وهذا غير منطقي .

‏و تابع :”أما قرار محكمة الاستئناف جاء أكثر انسجامًا مع مبادئ التحكيم الدولي حيث أكدت المحكمة أن إلغاء مركز التحكيم لا يعني سقوط شرط التحكيم إذ يمكن للأطراف الاتفاق على مركز تحكيمي بديل”.

واضاف أن التحكيم يهدف إلى توفير آلية مستقلة لتسوية النزاعات ويجب تفسير شروط التحكيم بطريقة تحافظ على فعاليتها بدلاً من إلغائها وهو ما يسهم في استقرار العلاقات التجارية المحلية و الدولية.

وأوضح أن التحكيم يعتمد على إرادة الأطراف وليس على مركز تحكيمي محدد و عند صياغة اتفاق التحكيم يتفق الأطراف على التحكيم كآلية لحل النزاعات وليس على مركز معين فقط، مضيفا أن في حال تم إلغاء المركز التحكيمي المحدد يظل شرط التحكيم ساريًا ويمكن للأطراف اختيار بديل مناسب يتوافق مع الاتفاق الأصلي.

‏ ونوه أن العقد الأصلي بين الشركتين لم يكن مقتصرًا في مركز تحكيمي واحد فقط بل نص على مركز DIFC-LCIA وأيضًا على إمكانية التحكيم في المملكة العربية السعودية وهنا ينعقد الاختصاص بالمركز السعودي للتحكيم التجاري و هذا يدل على أن الأطراف كانوا على علم بإمكانية إجراء التحكيم في أكثر من جهة وكان بإمكانهم اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري بدلًا عن المركز الملغى، ووجود مركز تحكيمي بديل في الإمارات بعد إلغاء مركز DIFC-LCIA والذي استبدل بمركز جديد (DIAC) مما يعني أن هناك مؤسسة تحكيمية قائمة يمكن اللجوء إليها دون المساس بالاتفاق الأساسي بين الأطراف، ‏و بناءً على ذلك فإن القول بعدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي السابق هو طرح غير دقيق قانونيًا لأن هناك بدائل واضحة.

‏وأشار الى أن إلغاء أو تعديل أحد العناصر الإجرائية لا يؤدي إلى بطلان الاتفاق الأساسي بل يمكن تكييفه بما يتماشى مع الغاية المقصودة من العقد و لو تم إلغاء شرط التحكيم في كل عقد بمجرد إلغاء مركز تحكيمي معين لأدى ذلك إلى إضعاف الثقة في نظام التحكيم التجاري وتعطيل العدالة التعاقدية وهو ما يتعارض مع الأهداف الأساسية للتحكيم.

ولفت النقيدان إلى أن الدروس المستفادة من هذه السابقة القضائية تؤكد على أهمية صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية بوضوح ودقة، ‏ومن الأفضل أن تتضمن العقود نصوصًا احتياطية تحدد آلية اختيار مركز تحكيمي بديل في حال إلغاء المركز المنصوص عليه و يمكن تضمين بند صريح ينص على أنه في حال إلغاء المركز المتفق عليه يتم إحالة النزاع إلى أي مركز قائم في نفس الدولة أو أي مركز آخر يتفق عليه الطرفان لضمان استمرارية تنفيذ شرط التحكيم.

 


أقرأ أيضا

النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري

مقالات مشابهة

  • أكثر 10 سيارات تم بيعها في السوق الإماراتي لعام 2024
  • مسؤول أمريكي: استيراد العراق للغاز الإيراني لا يزال خارج عقوباتنا
  • النقيدان : شرط التحكيم بين الشركات لا يسقط بإلغاء المركز التحكيمي
  • بغداد: انتهاء الإعفاء الأمريكي يعقد الوضع الطاقوي في العراق
  • أمريكا تؤكد للعراق على منع إستيراد الكهرباء والغاز من إيران
  • إدارة ترامب تنهي إعفاءات ممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران
  • امريكا تؤكد انهاء الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران
  • على العراق البحث عن مصادر بديلة..إدارة ترامب تنهي إعفاء بغداد لشراء الكهرباء من إيران
  • واشنطن: الولايات المتحدة لم تجدد الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الكهرباء من إيران
  • ارتفاع نسبة إشغال المناطق التكنولوجية إلى 81% وتوفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة