رئيس مصلحة الجمارك يكشف أهم تعديلات إجراءات الإفراج الجمركي (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه من خلال التشاور مع المجتمع التجاري ووزارة النقل والشركاء الأخرين بالمنظومة، تم الاتفاق على تعديل عدة مواد والذي أصدر بها الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره، من أبرز الأشياء بالقرار هو الهدف من افتتاح الرئيس السيسي رصيف تحيا مصر بالإسكندرية.
أخبار متعلقة
رئيس مصلحة الجمارك: حظر استيراد 23 سلعة شائعة مُضحكة
مصلحة الضرائب: الربط مع الجمارك في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي
رئيس مصلحة الجمارك: إجراءات جديدة لإعفاء شركات البترول من الغرامات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، المذاع على قناة «النهار»، أن رصيف تحيا مصر بدأ بعد افتتاحه بتداول أعداد كبيرة، موضحا أن الحاويات بالترانزيت المباشر تقوم بتغيير والانتقال من مركب إلى أخرى للذهاب إلى دولة أخرى، مؤكدا على أهمية تجارة الترانزيت.
وتابع الشحات غتوري «نعمل على تشجيع تجارة الترانزيت المباشر ووضع وثائق التأمين لضمان قبولها جمركيا»، مضيفا أن هناك نوعان من الترانزيت الغير مباشر، أولهما تكون بها مصر مجرد منطقة عبور للوصول إلى دولة أخرى، وأن الرسائل التي تكون عابرة من مصر لمجرد العبور لن يتم فتحها، إلا في حالة وجود مخالفة.
واختتم رئيس مصلحة الجمارك، أن الترانزيت الغير مباشر يكون داخل مصر ومتجه إلى منطقة حرة، مستودع أو ميناء جاف، مضيفا أنه يجب تقديم البيان الجمركي الكترونيا فور تفريغ الواردات ما لم تخزن في الساحات والمخازن المرخصة.
الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إجراءات الإفراج الجمركي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك زي النهاردة رئیس مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.
وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.
ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.
أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).
اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار