18 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في إطار خطة وضعتها وزارة الداخلية العراقية لتسلم الملف الأمني في 11 محافظة خلال العام الحالي، مقابل إعادة انشار قوات الجيش والحشد الشعبي خارج المدن، تسلمت قيادة شرطة محافظة الأنبار الأمن في قضاء الفلوجة.

وقال المتحدث باسم شرطة الأنبار إنه “كمرحلة أولى من تسلم الملف الأمني في المحافظة، تسلمت وزارة الداخلية ملف أمن مدينة الفلوجة، شملت القضاء ونواحيه وتوابعها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا الدولار.. ما عقوبة المخالفين؟

تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 17 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات المقررة على تجارة الدولار

نصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020 على عقوبات صارمة بحق كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها.

عقوبة تجارة الدولار

ونصت المادة على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.

كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة

أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».

مقالات مشابهة

  • الحزام الأمني بلحج يضبط متعاطياً للمخدرات وأسلحة غير مرخصة بمدخل المدينة الخضراء
  • “أبوزيبة” يبحث مع رئيس اتحاد الشرطة سُبل إنشاء نادي رياضي جديد لمنتسبي وزارة الداخلية
  • وزير الداخلية العراقي في طهران لتعزيز التعاون الأمني معها ولخدمة مشروعها
  • الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا الدولار.. ما عقوبة المخالفين؟
  • محافظ البيضاء يترأس اجتماعاً لمناقشة مستوى الأداء الأمني بمديريات رداع 
  • وزير الداخلية: مصممون على جعل محافظة ذي قار “آمنة”
  • سيف بن زايد يرفع علم الإمارات على سارية مبنى وزارة الداخلية
  • التحول الرقمي في وزارة الداخلية يغيّر المعادلة: صفر فساد في إصدار الجواز الإلكتروني  
  • مجلس بغداد عن انشاء العاصمة الإدارية: خارج المدينة وتقلل الزحامات
  • مجلس بغداد عن انشاء العاصمة الإدارية: خارج المدينة وتقلل الزحامات - عاجل