الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط موظفين اثنين واستقدام رئيس وأعضاء إحدى اللجان في مديريتي الزراعة والبلدية بالديوانية.

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقّ مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر المال العام؛ نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفيَّة من خلال إعطاء ما يُؤيِّدُ تسديد مبالغ ماليَّة من أحد المزارعين؛ في حين إنه لم يتم تقييد تلك المبالغ في شعبة حسابات المُديريَّة، كإيرادٍ للدولة"، مشيراً إلى، أنه" تمَّ ضبط المُتَّهم وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنح التي حكمت عليه بدفع غرامةٍ ماليَّة".



وأوضح المكتب، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفَّذ أمر الضبط الصادر بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة منسب للعمل في مصنع نسيج الديوانية التابع إلى وزارة الصناعة والمعادن"؛ لممارسته تعقيب المعاملات وابتزاز مُوظَّفي البلديَّة والمُواطنين على حدٍّ سواء"، مُبيّناً، أن "المُتَّهم كان يقوم بإبراز طلبات شكاوى مُقدَّمة للمحكمة تخصُّ أشخاصاً آخرين؛ لغرض تمشية معاملات بيع قطع أراضٍ وفق أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة"، لافتاً إلى، أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (14) من قانون الدلالة، وإحالة الأوراق التحقيقيَّة على مركز الشرطة المُختص؛ لإكمال التحقيق من قبلهم حسب الاختصاص".

وأضاف، أنَّ" قاضي التحقيق المختص قرَّر، بناءً على تحقيقات الهيئة، استقدام رئيس وأعضاء لجنة التقدير الأولى في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر(65،000،000) خمسة وستين مليون دينارٍ من المال العام، مُنبِّهاً إلى إخفاء إعلان مزايدة عقارٍ؛ لغرض احتكار المزايدة لشخصٍ مُعيَّنٍ، فيما تمَّ تقدير العقار بسعرٍ زهيدٍ لا يتناسب والقيمة الحقيقيَّـة له، مُنبهاً بتسجيلها قضيَّة جزائيَّة، وهي قيد التحقيق، وقد طلبت المحكمة تدوين أقوال الممثل القانوني للبلديَّة إثر ذلك". 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وفق أحکام المادة من قانون م دیری

إقرأ أيضاً:

مصر.. جدل في البرلمان حول مصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام حال عدم تسلم أهله له

القاهرة، مصر (CNN)-- وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم الجدل الذي أثارته المادة المتعلقة بمصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام، حال عدم تسلم أهله له، إذ رفض نواب اشتراط موافقة الجهة الإدارية على تسلم جثمان المحكوم عليه بالإعدام، كما رفضوا أن يتم تسليمه إلى إحدى الجهات الجامعية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على عزمه جمع موافقات من نواب للتقدم بطلب لإعادة مناقشة المادة مجددًا قبل الموافقة على القانون.

وكان البرلمان رفض تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.

وبعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددا، وبالفعل عقدت جلسات حوار مجتمعية جديدة، وتم إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول، يعقد البرلمان جلسات دورية يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لأهميته باعتباره يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، وخلال مناقشات هذا الأسبوع أثير جدلا حول المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بسبب اعتراضات نواب حول إجراءات تسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام لجهات بحثية جامعية، في حال لم يتقدم أحد من أهله لاستلامه خلال 7 أيام.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي بدر إن البرلمان وافق على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها المادة 455 المتعلقة بإجراءات تسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام، والتي اشترطت موافقة الجهة الإدارية قبل تسليم المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله.

وفسر النائب، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، سبب هذا الشرط إلى المخاوف من أن يتسبب تسليم الجثمان لأهل المحكوم عليه بالإعدام في إحداث مشاكل أمنية، موضحا بمثال أن يقوم أهل المتوفى أو أطراف أخرى بعد تسلم الجثمان بالقيام بمظاهر قد تسبب في فتن ومشاكل داخلية، وهذا الأمر في حالات محددة، مثل بعض الذين يتولون مناصب حساسة مثل الرؤساء والزعماء السابقين، وفي هذه الحالات يتم الدفن بموافقة الجهة الإدارية وبحضور الأهل.

ونصت المادة 445 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على "تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال 24 ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال 7 أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي".

وأشار علي بدر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحظى بمناقشات موسعة وبمشاركة جميع الأطراف من جهات حكومية وبرلمان ونقابات وكذلك منظمات حقوقية لضمان الوصول لمواد تحقق مصلحة الموجه لهم التهم والمجني عليه وكذلك مصلحة المجتمع، كما أن البرلمان مازال يتلقى مقترحات من كل الأطراف لتضمينها خلال المناقشات، متوقعا أن يتم الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية خلال شهور قليلة مقبلة بعد الانتهاء من مناقشة حوالي 70% من مواد القانون.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف المغاوري، إنه تقدم بتعديل على نص المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية يطالب فيها بإلغاء تسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام إلى الجهات الجامعية، لتعارضه مع الدستور الذي يتضمن حرمة الجسد، مشيرا إلى أن تبرع المحكوم عليه بالإعدام بقرنية العين يتطلب توصية كتابية منه قبل وفاته بالموافقة على التبرع، ولذا فإن تسليم الجثمان للجهات الجامعية يتطلب أيضًا موافقته الكتابية على ذلك.

وتنص المادة 60 من القانون، على أن "للجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".

وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن من حق أهل المتوفي استلام جثمان المحكوم عليه بالإعدام دون اشتراط موافقة الجهة الإدارية، وحتى في حال عدم تقدم أهله لاستلام جثمان، فهناك مقابر الصدقة، يمكن دفنه فيها، لافتا إلى أنه في حالة إصابة المتوفى بأي أوبئة وأمراض وفيروسات، فهناك طرق لدفن الجثمان غير تسليمها للجهات الجامعية.

وقال عاطف المغاوري إنه سيحاول التنسيق مع نواب آخرين للتقدم بطلب لإعادة مناقشة هذه المادة مجددا، وفق للائحة البرلمان، خاصة وأن البرلمان وافق على عدد كبير من المواد، وقد يتم الانتهاء من مناقشة كل مواد قانون الإجراءات الجنائية قبل نهاية مارس/ آذار.

وتنص المادة 170 لائحة البرلمان على إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو 10 من أعضاء المجلس.

مصرالبرلمان المصريالحكومة المصريةالدستور المصريالقضاء المصرينشر الخميس، 13 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • مستشار رئيس الوزراء: تشكيل لجنة حكومية لتفقد المشاريع الخدمية والسكنية في الديوانية
  • حفظ التحقيق في حريق شقة سكنية وإصابة اثنين بالمعادي
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • النزاهة تفرج عن 26 موظفاً في صلاح الدين وتواصل التحقيق في شبهات فساد
  • جهات التحقيق تطلب سرعة إجراء التحريات في مشاجرة سيدة مع معلمة بالبساتين
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور
  • مصر.. جدل في البرلمان حول مصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام حال عدم تسلم أهله له