النزاهة: ضبط موظفين اثنين واستقدام رئيس وأعضاء إحدى اللجان في الديوانية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط موظفين اثنين واستقدام رئيس وأعضاء إحدى اللجان في مديريتي الزراعة والبلدية بالديوانية.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقّ مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر المال العام؛ نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفيَّة من خلال إعطاء ما يُؤيِّدُ تسديد مبالغ ماليَّة من أحد المزارعين؛ في حين إنه لم يتم تقييد تلك المبالغ في شعبة حسابات المُديريَّة، كإيرادٍ للدولة"، مشيراً إلى، أنه" تمَّ ضبط المُتَّهم وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنح التي حكمت عليه بدفع غرامةٍ ماليَّة".
وأوضح المكتب، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفَّذ أمر الضبط الصادر بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة منسب للعمل في مصنع نسيج الديوانية التابع إلى وزارة الصناعة والمعادن"؛ لممارسته تعقيب المعاملات وابتزاز مُوظَّفي البلديَّة والمُواطنين على حدٍّ سواء"، مُبيّناً، أن "المُتَّهم كان يقوم بإبراز طلبات شكاوى مُقدَّمة للمحكمة تخصُّ أشخاصاً آخرين؛ لغرض تمشية معاملات بيع قطع أراضٍ وفق أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة"، لافتاً إلى، أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (14) من قانون الدلالة، وإحالة الأوراق التحقيقيَّة على مركز الشرطة المُختص؛ لإكمال التحقيق من قبلهم حسب الاختصاص".
وأضاف، أنَّ" قاضي التحقيق المختص قرَّر، بناءً على تحقيقات الهيئة، استقدام رئيس وأعضاء لجنة التقدير الأولى في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر(65،000،000) خمسة وستين مليون دينارٍ من المال العام، مُنبِّهاً إلى إخفاء إعلان مزايدة عقارٍ؛ لغرض احتكار المزايدة لشخصٍ مُعيَّنٍ، فيما تمَّ تقدير العقار بسعرٍ زهيدٍ لا يتناسب والقيمة الحقيقيَّـة له، مُنبهاً بتسجيلها قضيَّة جزائيَّة، وهي قيد التحقيق، وقد طلبت المحكمة تدوين أقوال الممثل القانوني للبلديَّة إثر ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وفق أحکام المادة من قانون م دیری
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.