بعد تصدرها التريند.. ما شروط الحصول على الجنسية المصرية؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الجنسية المصرية، تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الجنسية لبعض الأجانب السوريين والروسيين وأيضا السعوديين.
الجنسية المصريةالبداية عندما أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.
وجاء ذلك بعد تقديم مشروع القانون رقم 28 لسنة 2023، لمجلس النواب يقوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب، عدد من الأهداف لتعديل القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القُصَّر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
وجاء التعديل التشريعي تحقيقا للأهداف التالية:
1- منح الأولاد القُصَّر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
2- يأتي التعديل للقانون إعمالا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات، على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
3- يستهدف القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية، والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس.
4- يضمن مشروع القانون إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، حيث تمنح الأولاد القُصَّر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.
5- جاء مشروع القانون تنفيذا لتوجه الدولة باتخاذ كافة القرارات التنظيمية الداعمة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيعا من الدولة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في تنشيط الاستثمار العقاري، يتم منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقًا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقًا للقواعد المنظمة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء
شروط الجنسية
• تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
• إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
• إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، ودون فوائد.
• إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
• كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنسية المصرية شروط الحصول على الجنسية المصرية مصر رئيس مجلس الوزراء الحكومة الجديدة الجنسیة المصریة منح الجنسیة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.