النزاهة: القبض على مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّتي الزراعة والبلديَّة في الديوانيَّة أسفرت عن ضبط مُوظَّفين اثنين، وصدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس وأعضاء إحدى اللجان.
وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقّ مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر المال العام؛ نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفيَّة من خلال إعطاء ما يُؤيِّدُ تسديد مبالغ ماليَّةٍ من أحد المزارعين؛ في حين إنه لم يتم تقييد تلك المبالغ في شعبة حسابات المُديريَّة، كإيرادٍ للدولة،" مشيراً إلى، أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّهم وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنح التي حكمت عليه بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ".
وفي السياق نفسه، أوضح، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفَّذ أمر الضبط الصادر بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّةمنسب للعمل في مصنع نسيج الديوانية التابع الى وزارة الصناعة والمعادن"؛ لممارسته تعقيب المعاملات وابتزاز مُوظَّفي البلديَّة والمُواطنين على حدٍّ سواء".
وبين، أنَّ "المُتَّهم كان يقوم بإبراز طلبات شكاوى مُقدَّمة للمحكمة تخصُّ أشخاصاً آخرين؛ لغرض تمشية معاملات بيع قطع أراضٍ وفق أحكام المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة،" لافتاً إلى، أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (14) من قانون الدلالة، وإحالة الأوراق التحقيقيَّة إلى مركز الشرطة المُختص؛ لإكمال التحقيق من قبلهم حسب الاختصاص".
وأضاف البيان، إنَّ "قاضي التحقيق المختص قرَّر، بناءً على تحقيقات الهيئة، استقدام رئيس وأعضاء لجنة التقدير الأولى في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر 65 مليون دينارٍ من المال العام،" مُنبِّهاً إلى "إخفاء إعلان مزايدة عقارٍ؛ لغرض احتكار المزايدة لشخصٍ مُعيَّنٍ، فيما تمَّ تقدير العقار بسعرٍ زهيدٍ لا يتناسب والقيمة الحقيقيَّـة له، مُنوّهاً بتسجيلها قضيَّة جزائيَّة، وهي قيد التحقيق، وقد طلبت المحكمة تدوين أقوال الممثل القانوني للبلديَّة؛ إثر ذلك".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وفق أحکام المادة ة الدیوانی فی م دیری من قانون
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.