بايتاس يتحدث عن تأطير الحق في الإضراب "تنظيميا وقانونيا" مع طرح مشروع قانونه في البرلمان
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « حق الإضراب هو حق دستوري، ولدينا ما يكفي من الذكاء الاجتماعي للجلوس وتأطير هذا الحق تنظيميا وقانونيا »، مشددا على أن ذلك ما « تقوم به الحكومة في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات ».
وأوضح الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، « ستنطلق المناقشة اليوم »، مضيفا، « سنمضي وفق مقاربة تشاركية للاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « قانون الإضراب كان فيه نقاش مع النقابات، وحين قامت الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي لم تفعل ذلك، لأنه يجب أن نلتقي فقط مع النقابات، لكن لمناقشة قضايا جوهرية وأساسية »، مضيفا، « طبعا النقابات لها مطالب تهم بالأساس الشغيلة وظروف اشتغالها والإمكانيات التي تسمح بتحسين الأجور ».
وخلص بايتاس إلى أن « الحكومة استجابت لهذه المطالب، لكن هناك إصلاحات يجب أن تقوم بها الحكومة »، مشيرا إلى أن « دستور 2011 يتحدث عن قوانين تنظيمية في طليعتها قانون الإضراب، والذي تمت إحالته على مجلس النواب، لكن يجب أن يناقش ».
كلمات دلالية المجلس الحكومي بايتاس قانون الإضرابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الحكومي بايتاس قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.