السجن 10 سنوات للمتهمين بحيازة حشيش وهيروين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، بمعاقبة كل من "ب.م.م" و" ح.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزامتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1615 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت لقيام كل من " ب.م.م" عامل، و" ح.ا.م" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار حال تواجد المتهمين داخل سيارة،وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي،وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بها علي كيس بداخلة 4 قطع لمخدر الحشيش،وبمواجهتما أقر بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة بقصد أعمال الترويج، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية التحقيقات هاتف محمول الادارة العامة السجن 10 سنوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة مكافحة المخدرات مديرية أمن الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
كشفت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة عن التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية"خلية الفوضى"، ووفقاً للائحة الاتهام المعلن عنها يواجه المتهمون في حالة إدانتهم العقوبات التالية:
أولاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، عن تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
ثانياً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهم "محسن غانم" عن جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ثالثاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
رابعاً: عقوبة عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
خامساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
سادساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الأربعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وهي حالياً منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وفي مرحلة البينات الدفاعية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن