قرر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، نقل مقر شركتي "أكس" و"سبيس أكس" من كاليفورنيا إلى تكساس، بسبب قانون يحظر كشف عن هويات وميول الطلاب الجنسية دون موافقتهم.

وأعلن ماسك عن ذلك على "أكس"، الثلاثاء، أن شركة "أكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر"، ستنقل مقرها الرئيسي من سان فرانسيسكو إلى أوستن، بالإضافة إلى نقل مقر "سبيس أكس" من كاليفورنيا إلى تكساس.




وأضاف ماسك: "بسبب هذا القانون والعديد من القوانين الأخرى التي سبقته، والتي تهاجم العائلات والشركات على حد سواء، ستنقل SpaceX الآن مقرها الرئيسي من هوثورن، كاليفورنيا، إلى ستاربيس، تكساس".
This is the final straw.

Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024
وقال ماسك تعليقا على القانون في المنشور الذي أعلن فيه عن نقل مقر سبيس أكس: "هذه هي القشة الأخيرة".


وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وقع على مشروع قانون يمنع المعلمين من إخطار الأهل إذا طلب طفلهم تغيير اسمه أو الضمائر الموجهة له أو المستخدمة من قبله. 

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن القانون الجديد في كاليفورنيا قد يكون أمرا شخصيا بالنسبة لماسك". فقد ذهب أحد أكبر أبنائه إلى محكمة في عام 2022 في اليوم التالي لبلوغه سن 18 عاما، وذلك بهدف تغيير اسمه، قائلا في حينه، إنه لم يعد يرغب في الانتساب لوالده البيولوجي، أي ماسك.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم ماسك كاليفورنيا امريكا كاليفورنيا ماسك الهوية الجنسية حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مصر.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير اعتراضات بشأن سير العدالة

أثارت مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد موجة من الاعتراضات على بنود عدة فيه، تتعلق بنزاهة سير العدالة، بحسب ما أعلنت نقابتا المحامين والصحفيين، بالإضافة إلى عدد من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، الذي كان قد خرج بتوصيات تتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي.

وصل صدى موجة الغضب إلى عدد من المنظمات الحقوقية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء المصرية موافقتها على مشروع القانون قبل الموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان أو طرحه لنقاش مجتمعي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لكن نقابة المحامين اعترضت بشدة على مشروع القانون واعتبرته خطرا على العدالة، فيما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تضامنه مع المحامين في اعتراضهم، لاسيما أن القانون الجديد منح القضاة حق معاقبة الصحفيين أو المواطنين أو المحامين إذا قاموا بالنشر عن القضايا دون تصريح مسبق من قاضي النشر.

"تقويض حق المتهم"

وقال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، لموقع "الحرة" إن "مشروع القانون أكبر بكثير من مناقشته في تقرير صحفي أو برنامج تلفزيوني واحد لأنه قانون كامل يضم 550  بندا، ولذلك يطالب كثيرون بفتح سلسلة نقاشات مجتمعية موسعة تستغرق وقتا كافيا لمراجعته وتعديله".

وتحدث الجنادي عن أبرز الانتقادات المتعلقة بمشروع القانون، قائلا إنه "أحد البنود ينص على منح صلاحيات واسعة لمأموري الضبط القضائي في التحقيق مع المتهمين واستجوابهم، وهذا ما لم يكن موجودا قبل ذلك، إذ كنا ندفع بأن إجراءات التحقيق تتم في ظل احتجاز غير قانوني، وبالتالي فإن كل الاعترافات نتيجة للإكراه المادي أو المعنوي".

وأضاف "وبالتالي إذا تم تطبيق هذا القانون حاليا بالنظر إلى مقرات الاحتجاز غير القانونية الموجودة، مثل الأمن الوطني أو المخابرات أو غيرها، وتحديدا في ما يتعلق بالمتهمين المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، سيساعد في تقنين الانتهاكات بحق هؤلاء المتهمين، ويجعل جهة الضبط هي الخصم والحكم في آن واحد".

وتابع أنه "ليس من الطبيعي أن تقوم جهة الضبط بالتحقيق وسماع الشهود ومواجهة المتهم بالأدلة وذلك في مقراتها لأن هذا يعتبر تقليصا لدور النيابة العامة التي عادة ما تكون مخولة بالفصل في مثل هذه الأمور والإجراءات".

وأوضح أن "مشروع القانون الجديد يسمح للنيابة أن تخول جزءا من دورها المتعلق بإجراء التحقيقات إلى جهة الضبط، كما أنه لا يلزم جهة الضبط بإحضار محامي المتهم، الذي يعتبر العنصر الرئيسي لضمان حقه".

وأشار إلى أن "قانون الإرهاب الحالي المعمول به يسمح للأمن الوطني باحتجاز المتهم لمدة 14 يوما بدون قرار من النيابة، ثم 14 يوما ثانية بقرار من النيابة، وهذا يعني إمكانية احتجاز المتهمين لمدة شهر كامل، وخلال هذه المدة يتم استجوابه بهم، وحاليا أصبح يوجد قانونان ينظمان إجراءات هذه الفترة، وهو قانون الإرهاب الذي يعطي الحق للأمن باحتجاز المتهم لمدة شهر، ومشروع القانون الجديد الذي يعطي الحق لجهات الضبط بالتحقيق واستجواب المتهم، وهؤلاء جزء من أجزاء القضية".

أما البند الثاني والذي يرى الجنادي أنه يسبب خللا كبيرا في مسار العدالة هو المحاكمات الإلكترونية، موضحا أنه "منذ حوالي سنتين، أصدر وزير العدل قرارا بنظر أمر تجديد الحبس إلكتروني، وكان الأمر مقتصرا فقط على تجديد الحبس، لكن مشروع القانون الجديد يعطي الحق في توسعة الأمر إلى إجراءات المحاكمة نفسها".

وقال إنه "من خلال القانون الجديد، يمكن للقاضي نظر القضية عن بعد إذا أراد ذلك، وهذا أمر يخل بضمانات المحاكمة وبحق المتهم في حضور جميع إجراءات ومراحل التقاضي قبل صدور الحكم عليه".

والأمر الثالث الذي انتقده الجنادي هو "عدم إلزام جهات التحقيق بتسليم أوراق وملف القضية لمحامي المتهم، وهذا ما يخل بأساس عدالة التقاضي"، من وجهة نظره.

ومن جانبه، قال المحامي وأستاذ القانون في جامعة باريس، علي النبوي، لموقع الحرة" إن "العديد من النصوص يصيبها العوار الشديد، وغير واضحة، وتحتاج لمراجعات دقيقة حتى لا تكون متروكة للتفسيرات والتأويلات المختلفة".

وأضاف أنه على سبيل المثال "نص المادة 25 من القانون الجديد يقابلها نص المادة 23 من القانون الحالي وتتعلق بالضبطية القضائية ومأموري الضبط القضائي"، موضحا أنه "تمت إضافة أشخاص جدد وهم ضباط الشرف، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني ووالأمن العام بوزارة الداخلية".

وتابع أن "مأموري الضبط القضائي في حد ذاتها فضفاضة لأنه غير محدد في جميع أنحاء الجمهورية من يتمتعون بتلك الضبطية قديما وحديثا، ولذلك فإن التعديلات الجديدة ومدى التوسع في تلك الصفة أمر خطير".

وأشار النبوي أيضا إلى أن "رفع رسوم إعادة المحاكمة من 200 جنية الي 10 آلاف جنيه، هي كارثة بكل المقاييس في وجه المواطن البسيط، ما يقوض العدالة".

وانتقد أستاذ القانون المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يصعب من وجود المحامي خلال التحقيقات في بعض الحالات على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر".

وأوضح أن نقابة المحامين اعترضت أيضا على نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن المتهم والمحامي، واستنكرت صدور حكم يستند على شهادة شخص مجهول وغير معروف.

وقال المحامي الحقوقي، محمد سليمان أبو طويلة، لموقع "الحرة" إن "قانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق قانون العقوبات الذي يحمي الحرية الشخصية، ولذلك فإذا أنحرف الإجراء انحرفت العقوبة، وهو ما يؤدى إلى بث عدم الثقة في نظام العدالة الجنائية ولا يتحقق ذلك إلا بوجود نظام إجرائي يحول دون الإستبداد بالسلطة وبه تصان الحرية".

وأضاف أنه "ورغم ذلك، فإن الحاجة ملحة إلى تشريع قانون جديد للإجراءات الجنائية ينال حظه من الدراسة والبحث والمناقشة على نحو يحقق الفاعلية في الإجراءات مع توفير الضمانات للأفراد ومن يمثلهم في مواجهة السلطة في الوقت ذاته، إلا أن التعديلات التي أدخلت على القانون منذ صدوره عام 1950 نالت من صورته الأصلية وجنحت في كثير منها نحو إعلاء شأن السلطة على حساب الحرية بحجة أن تحقق قواعد الإجراءات للمجتمع حقين يصعب التوفيق بينهما الأول ألا يفلت الأثيم من العقاب والثاني احترام الحريات".

وحذر المحامي الحقوقي من "المادة (267) من مشروع القانون، وطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م".

وأكد أن "هذا النص يعد تقويضًا للعدالة وللعمل الصحفي في آن واحد".

وأوضح أن "نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر غير مرضية تماما وعبارة عن تكرار لنصوص قانون الإجراءات الحالي تقريبا، كما أن المشروع لم يأخذ في اعتباره الاجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكلة الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، لأن أي نص لا يضع حدا أقصى لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة وإصدار قرارها أمام بالإحالة أو بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامه الدعوى لا يمكن اعتباره تقدما في طريق الحل".

طفرة قانونية

من جانبه اعتبر أستاذ القانون في جامعة القاهرة، كمال عبدالله، في حديثه لموقع "الحرة" إن مشروع القانون يعتبر طفرة قانونية في العديد من البنود لكن لم ينظر إليها أحد بعين الاهتمام، ومنها على سبيل المثال "تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وإرجاء تنفيذ التهم على المرأة الحامل".

وأضاف أنه "تناول مشروع القانون كفالة الحماية للمبلغين والشهود بما في ذلك الأطفال وما يتعلق باستئناف الجنايات باعتبارها استحقاقا دستوريا"، معتبرا أن "العدالة الناجزة أمر هام سيحققها مشروع القانون الجديد ولكن بتحقيق التوازن مع استحقاق العدل وإقامة الحق".

وتابع أن "مشروع القانون الجديد يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك عبر تضمين نصوص قانونية تتيح استخدام الأدلة الرقمية والاعتراف بها في المحاكم، هذا بجانب دوره في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سيكون له انعكاسه على ضمان حماية حقوق الإنسان، والوفاء بالتزامات مصر الدولية من خلال تصديه لأحد أهم المآخذ المتمثلة في الحبس الاحتياطي".

كما تحدث الخبير القانوني عن أهمية ما نص عليه مشروع القانون بشأن وضع "آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم في بعض الحالات، بالإضافة إلي توفير برامج حماية خاصة لهم".

مقالات مشابهة

  • البرلمان يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الكويت تنفذ أكبر وجبة سحب جنسيات.. الحصيلة تتجاوز الألف
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية
  • الكويت تقرر سحب الجنسية من 78 حالة.. ما علاقة العراق؟
  • الكويت تسحب الجنسية من 78 شخصا.. هل بينهم عرافيون؟
  • مشروع قانون يفرض غرامات مالية لمكافحة هدر الطعام
  • صياغة القانون ومرادالمشرع
  • «مصر أكتوبر»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • كاليفورنيا.. المهاجرون غير المسجلين قد يحصلون على مساعدة لشراء منازل
  • مصر.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير اعتراضات بشأن سير العدالة