قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الحق المسلوب لا يشكل أهمية كبرى لدى الدولة والمواطنين وذلك بسبب حالة الاعتياد التى أصابت المجتمع من جراء التعدى على الأرصفة بل والطرق مع أن الدستور والقانون قد وضعا الضمانات الكافية لكفالة حق المواطن فى الرصيف، فالدستور المصرى ينص فى مادته ٦١على أن لكل مواطن الحق فى التنقل بحرية فى جميع أنحاء البلاد، وقانون الطرق رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ ينص على أن الأرصفة مخصصة للمشاة فقط، وقانون التنسيق الحضارى رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ينص على أن تخصص الأرصفة للمشاة ويمنع اشغالها بأى نشاط اخر دون ترخيص من الجهة المختصة، ومن هذه القوانين يتضح أن الأرصفة مخصصة لاستخدام المشاة فقط ولا يجوز لأى شخص استخدامها لاغراض اخرى دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وشروط اشغال الطريق عدم الاضرار بحركة المشاة او سلامتهم وعدم الاشغال الكامل للرصيف، ويجب ترك مساحة كافية للمشاة والالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة مع الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ومن هذا يتضح ان الرصيف حق للمواطن ولديمومة التعدى على الارصفة بكافة أشكال التعدى جعلت هناك واقعا مريرا واطلت علينا العشوائية برأسها فى كل مكان ويتمادى المخالف للقانون طالما ليس هنالك جزاء وسلطة تردعه ويتم التعدى على الشارع وتبسط هذه البيئة ذراعيها للبلطجة والخارجين على القانون وتنتقل هذه المنطقة الى مربع العشوائيات، وتكون مرتعا خصبا لكل اعمال البلطجة وفرض السيطرة ويستمر المجتمع يعانى من تلك الظواهر السيئة، فالرصيف له ابعاد كثيرة، فهو يساعد المواطن على المشى وبالتالى سلامة صحته البدنية والنفسية، ويبعده عن مخاطر السيارات فى الطريق، والحقيقة إن التعدى على الأرصفة يمثل بداية لمآسٍ مجتمعية بتنامى العشوائيات والبلطجة والمخدرات وهلم جرا، والمسئولية تقع على عاتق الاجهزة التنفيذية شرطة المرافق وهى مسئولة عن رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ازاءها والوحدات المحلية وهى مسئولة عن إزالة اى مخالفات على الأرصفة وقانون الادارة المحلية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ينص على ان من مهام الوحدات المحلية حفظ وصيانة الطرق والشوارع والأرصفة وازالة اى إشغالات عليها، والمسئولية الأساسية على الحكومة متمثلة فى مجلس الوزراء والمحافظين، يجب ان يكون لديهم رؤية وارادة فى وضع هذا الملف من أولويات اجندة عمل المحافظين، فلقد أطلقت الحكومة فى ٢٠١٩ مبادرة الرصيف حق المشاة بهدف تحرير الأرصفة من الاشغالات وإعادتها للمشاة ويجب ان تستمر هذه المبادرات وتكون منهاج عمل للحكومة وتكون هناك لجنة متابعة مركزية تتبع مجلس الوزراء، وعلى الصعيد المجتمعى يجب ان يكون للقوى المدنية والحزبية والمواطن دور فى حماية هذا الحق وذلك بالإبلاغ عن المخالفات والمشاركة فى الحملات المجتمعية التى تطالب بتحرير الأرصفة وحماية حق المواطن فى استخدامها بحرية وامان، فالرصيف حق المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستور المصري جميع أنحاء البلاد التعدى على حق المواطن
إقرأ أيضاً:
ثقافة قانونية
ثقافة قانونية
عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية
بتاريخ 30/9/2024 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وبموجب هذا المرسوم بقانون تم إلغاء القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور – على أن يعمل به بعد 180 مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد نصت المادة 35 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 على:
1 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 عشرين ألف درهم ولا تزيد على 100000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر في المرة الأولى و 6 ستة أشهر في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
2 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30000 ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على 200000 مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 ستة أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.