كتب- نشأت علي:

حث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سُرْعَةَ الانتهاء من تقريرها الخَاصِّ بِمَشْرُوعِ قَانُونِ الإِجْرَاءَاتِ الجِنَائِيَّةِ؛ حَتَّى يَكُونَ جَاهِزًا لِلْعَرْضِ عَلَى المَجْلِسِ فِي بَدَايَةِ دَوْرِ الانْعِقَادِ العَادِيِّ الخَامِسِ.

و قال "جبالي"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب:" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بَيْنَ يَدِهَا نُسْخَةٌ مُنْضَبِطَةٌ لِمَشْرُوعِ القَانُونِ أَعَدَّتْهَا اللَّجْنَةُ الفَرْعِيَّةُ المُنْبَثِقَةُ عَنْها، وَالَّتِي بَاشَرَتْ أَعْمَالَهَا عَلَى مَدَارِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَاضِعَةً نُصْبَ أَعْيُنِهَا أَحْكَامَ الدُّسْتُورِ، وَتَعَهُّدَاتِ مِصْرَ الدُّوَلِيَّةِ فِي مَجَالِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ، وَمَبْدَأَ الشَّرْعِيَّةِ الإِجْرَائِيَّةِ، وَمُسْتَعِينَةً بِعَدِيدٍ مِنَ الخِبْرَاتِ القَضَائِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ".

وَمِنْ أَبْرَزِ مَعَالِمِ مَشْرُوعِ القَانُونِ الَّذِي أَعَدَّتْهُ اللَّجْنَةُ الفَرْعِيَّةُ؛ تَخْفِيضُ مُدَدِ الحَبْسِ الاِحْتِيَاطِيِّ، وَوَضْعُ حَدٍّ أَقْصَى لَهَا، وَتَنْظِيمُ حَالاتِ التَّعْوِيضِ عَنْهُ؛ تَحْقِيقًا لِلْغَايَةِ مِنْ كَوْنِهِ تَدْبِيرًا احْتِرَازِيًّا وَلَيْسَ عُقُوبَةً، فَضْلًا عَنْ إِقْرَارِ بَدَائِلِ الحَبْسِ الاِحْتِيَاطِيِّ، بِالإِضَافَةِ إِلَى تَنْظِيمِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ وَالمُحَاكَمَةِ مِنْ خِلَالِ الوَسَائِلِ الإِلِكْتْرُونِيَّةِ؛ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ إِحْدَاثُ نَقْلَةٍ نَوْعِيَّةٍ فِي هَذَا الإِطَارِ؛ وَبِمَا يَضْمَنُ مُوَاكَبَةَ التَّطَوُّرِ التِّقَنِيِّ، وَإِعَادَةِ تَنْظِيمِ حَقِّ الطَّعْنِ فِي الأَحْكَامِ الغِيَابِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ المُعَارَضَةِ؛ بِالشَّكْلِ الَّذِي يُحَقِّقُ التَّوَازُنَ بَيْنَ كَفَالَةِ الحَقِّ فِي التَّقَاضِي وَضَمَانَاتِ حَقِّ الدِّفَاعِ؛ وَبَيْنَ كَفَالَةِ تَحْقِيقِ العَدَالَةِ النَّاجِزَةِ وَسُرْعَةِ الفَصْلِ فِي القَضَايَا.

ودعا "جبالي" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد فِي مَوْعِدٍ أَقْصَاهُ الأَوَّلُ مِنْ سِبْتَمْبَرَ القَادِمِ؛ كَي تُوَاصِلَ دِرَاسَةَ مَشْرُوعِ القَانُونِ المُشَارِ إِلَيْهِ، وإعداد تقريرها عنه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية م ش ر وع ق ان ون

إقرأ أيضاً:

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر

أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

 وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • جبالي يحيل تعديلات مشروعَي قانونَي هيئة الشرطة والكهرباء إلى لجان النواب المختصة
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين