السجن المؤبد لـ 5 متهمين لإتجارهم بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المؤبد لـ 5 عاطلين لاتجارهم في الهيروين والحشيش وحيازة اسلحة نارية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 533 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 243 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «ياسر.م.س.» 39 سنة - عاطل مقيم كفر الحواله القناطر الخيرية، و«محمد.ع.ع» 50 سنة - عاطل، و«احمد.م.ع.ع» 22 سنة - عاطل، و«عبد الفتاح.ر.ع» 21 سنة - عاطل، و«أحمد.م.ع.د» 28 عاطل - مقيمين شبرا شهاب القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 7/1/2024 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازوا واحرزوا جوهرا مخدرا «الهيروين» و«الحشيش» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا نارية مششخن بندقية آلية حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر "7 طلقات" مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية القناطر الخيرية محكمة جنايات الاتجار في المخدرات جنايات شبرا الخيمة حيازة أسلحة نارية المؤبد القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة تعريض حياة المستهلك للخطر طبقا للقانون
يضمن قانون حماية المستهلك، حماية حقوق المستهلكين والحفاظ عليهم من أي أضرار قد تلحق بهم، وأقر القانون عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم حال تسبب أى سلعة أو منتج فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.
ونص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.