مدبولي: برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات منطقي في ظل الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة وضع المستهدفات حتى عام 2030، لكن عند تفضيل الحكومة وضع رؤية تفصيلية ودقيقة، اختارت أن تضع برنامجها لمدة 3 سنوات، وهي نصف فترة البرنامج الرئاسي، وهذا بسبب طبيعة المتغيرات وتلاحقها، وعدم اليقين الموجود في العالم.
برنامج الحكومةوأضاف مدبولي، في كلمته أمام مجلس النواب، خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه من المنطقي أن تحاول الحكومة وضع خطة تنفيذية، تكون قادرة على تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية، التي تمتد لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن مع خروج العالم من كل الأزمات المتلاحقة، تتمكن الحكومة من وضع كل البرامج التفصيلية لباقي الفترة الرئاسية، متابعًا: "ما أعد به في ضوء اليوم، قبل بدء دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب، أن كل البرامج الزمنية الدقيقة على مدار 6 أشهر من عمر البرنامج، ستكون أمام المجلس، بما فيها الأجندة التشريعية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء برنامج الحكومة مصطفي مدبولي برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة
تضمن قانون الخدمة المدنية، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
ونصت المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
ويكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.