الحبس سنة مع الشغل لمتهم لترويعه شخصين فى كفر الشيخ
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ صدور الحكم نهائيا، وبإثبات ترك المدعى بالحق المدنى دعواه المدنية والزمته المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمى ابوزيد، نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد رضوان، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك فى أحداث القضية رقم 725 لسنة 2022 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، المقيدة برقم 3297 كلى كفر الشيخ لسنة 2022.
وجاء فى قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ أن المتهم م.م.ع.ع.ا.، واخر سبق الحكم عليه استعرضا القوة ولوحا بالعنف بدائرة قسم ثان كفر الشيخ يوم 10-2-2022، قبل المجنى عليهما "ط.م.م.ا.ي"، ".ا.م.ز"، بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى البدنى والنفسى بهما، وأعدا لذلك سجنتين سلاحين ابيضين، وتوجها صوب مسكنهما مشهرين أسلحتهما البيضاء، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسيهما وتكدير أمنها وسكينتهما وتعريض حياتهما للخطر، كما إصابا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ضربا بالسنجه فاحدثا به عاهه مستديمه نسبتها 5%، هى إعاقة بحركات الرسغ الأيسر.
وقال المجنى عليه فى تحقيقات النيابة العامة أنه على إثر تدخله لحل خلافات بين المتهم الأول وزوجته - شقيقة المجنى عليه - نشبت بينهما خلافات، توجه على أثرها المتهم وشقيقه إلى شقته حاملين سنجتين، وتعدوا عليه ومنقولات الشقة وأحدثوا ما به من إصابات.
وشهدت "ع.ا.م"، 42 سنة، ربة منزل بنفس ما جاء بأقوال المجنى عليه، كما قال الرائد محمد احمد ابوشعيشع، رئيس مباحث قسم ثان كفرالشيخ فى تحقيقات النيابة العامة، إن تحرياته أكدت صحة الواقعة وما جاء على لسان المجنى عليه والشاهدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ اخبار الحوادث نيابة عامة محكمة الجنايات محكمة ابتدائية رئیس المحکمة المجنى علیه کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.