نتائج مبشرة لحبوب جديدة لتخفيف الوزن.. ما هي؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن شركة روش السويسرية للأدوية، كشفت عن علاج جديد لإنقاص الوزن، بالقول إنّه حقق نتائج إيجابية، وذلك عبر تجربة سريرية مبكرة، ما أعطى أملا عن فاعلية الأقراص الفموية في مساعدة مرضى السمنة.
وأوضحت الشركة السويسرية، خلال بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الدواء الجديد، عبارة عن أقراص، يتم تناولها عن طريق الفم، وأنه مخصّص بالأساس لعلاج السمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وأنه قاد مرضى لفقدان الوزن بشكل ملحوظ، عقب 4 أسابيع من العلاج.
وأشارت إلى أن الكثير من المصابين بالسمنة يلجأون إلى الأدوية التي عرفت شهرة في الأشهر الأخيرة لفقدان الوزن، وهي التي تم تطويرها بالأساس من أجل علاج مرضى السكري من النوع الثاني.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن هذه الأدوية تنتمي إلى فئة تسمى منبهات "جي إي بي-1" (GLP-1) وتشمل مادة "سيماغلوتيد"، المكوّن الرئيس في أدوية مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" ومادة "تيرزيباتيد"، وهو الموجود في أدوية مثل "مونغارو".
كذلك، نقلت الشبكة عن ليانا وين، وهي طبيبة الطوارئ، وأستاذة مشاركة بجامعة جورج واشنطن، قولها إن "هذه الأدوية تستلزم وصفة طبية، ويجب طلب مشورة طبيب قبل البدء في الحصول عليها".
وتابعت بأن "هذه الأدوية لها عدّة فوائد مهمة، غير أنها ليست مناسبة بالنسبة لجميع. ويجب دراسة الجوانب السلبية والآثار الجانبية المحتملة بعناية".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن شركة روش تخطط لإنتاج علاجات مركبة تساعد في انتقال المرضى الباحثين عن إنقاص الوزن، من العلاج عن طريق الحقن إلى العلاج عن طريق الفم.
كذلك، نقلت الصحيفة عن مختصين قولهم، إنه "على الرغم من أن النّتائج صادرة عن تجارب المرحلة الأولى، إلاّ أن البيانات مشجعة ومبشرة". مرجّحين في الوقت ذاته أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات والبيانات من مجموعة أكبر من المرضى.
إلى ذلك، تم تداول أسهم شركة روش على ارتفاع بنسبة 6.7 في المئة في التعاملات الأوروبية، بعد النتائج الأولية للدواء. وقال برونو بوليك، محلل الأبحاث العملية، إن صعود أسهم الشّركة يُظهر أهمية منتجات علاج السمنة، حيث لا يطرأ صعود فوري على أسهم الشركات المنتجة للأدوية، وغالبا ما يحدث ذلك بعد مرحلة متقدمة من التجارب الإيجابية.
وفي السياق نفسه، يعمل العلاج الجديد عن طريق محاكاة هرمون الأمعاء المعروف باسم GLP-1 من أجل التحكم في نسبة السكر في الدم، وقمع الشهية. إذ أكّدت الشركة أن مؤشر السلامة بالنسبة للدواء كان متسقا مع الأدوية الأخرى التي يتم تناولها عن طريق الفم من نفس الفئة.
وأبرزت الشركة أنه لم يتم تسجيل ملاحظة أو إشارات لمخاطر وأضرار متوقعة؛ مردفة بأن التجربة السريرية لم تتضمن سوى عدد قليل من حالات الغثيان غير المزعجة، لافتة إلى أنه لم تكن هناك حالات حرجة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة إنقاص الوزن مرض السكري إنقاص الوزن المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن طریق
إقرأ أيضاً:
حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.
وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.
حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة
ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.
وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".
قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.
والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.
والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:
فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".