الدغاري: التشاور مع مجلس الدولة يتم دون الإخلال بصلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إنه وفقاً للاتفاق السياسي الموقّع نهاية 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، فإن تشاور مجلسه مع مجلس الدولة يقتصر على ملفات بعينها، دون الإخلال بصلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة، لافتاً إلى أن الاتفاق نصّ على اعتبار مجلس الدولة استشارياً.
الدغاري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أضاف:” للأسف، رغم معرفة كل المؤسسات للصلاحيات الممنوحة لها باتفاق الصخيرات، فإن المناكفات بشأن تلك الصلاحيات لا تتوقف إلى يومنا هذا في مختلف القضايا؛ لذا نعدّها مناكفات سياسية لا قانونية، تستهدف إثبات الوجود بالمشهد”.
ولفت الدغاري إلى وجود تشاور بين المجلسين تم حول تلك الموازنة، وذلك عبر ضم اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان لإعدادها ممثلين عن مجلس الدولة وكذلك حكومتا عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تحذير وزاري عاجل للطلاب بشأن الامتحانات.. وعقوبات بالجملة لهؤلاء
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الغش في الامتحانات خاصة بعد توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل بشأن القضاء علي أي ظواهر سلبية خلال امتحانات نصف العام الدراسي و منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.
يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات، وذلك تزامنا مع استعداد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا للخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
لبنان .. وزير التربية والتعليم يقرر إغلاق المدارس وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتابعان إنضباط العملية التعليمية..شاهد عقوبة الغش فى الامتحاناتحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.