تحديد مواعيد للسرفيس لحل مشكلة منطقة العرايشي بسفاجا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بخصوص التواصل المستمر مع المواطنين وبحث شكواهم وإيجاد الحلول لها
قام اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا بتكليف الإدارات المعنية بإيجاد حل لمشكلة مواصلات منطقة العرايشي لما وجده من تكرار الشكاوى حول هذه المشكلة عند مراجعة تعليقات المواطنين على صفحة الوحدة المحلية لمدينة سفاجا
وقام صلاح بعمل اجتماع مع سائقي السرفيس المخصص لهم تراخيص بمنطقة العرايشي واستمع إليهم فيما يخص هذه المشكلة وناقش معهم شكواهم من قلة الكثافة السكانية لهذه المنطقة وألزمهم ببعض الإجراءات لحل هذه المشكلة كمرحلة أولى تخفيفا على المواطنين خصوصا أن معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال
وأكد رئيس المدينة على أنه تم تحديد مواعيد ثابتة على مدار اليوم وذلك كبداية للوقوف على كثافة المواطنين في تلك المواعيد مع مراعاة أوقات الذروة وتم إلزام السائقين بالتواجد بسياراتهم في الأماكن المخصصة في تلك المواعيد وهي كالتالي :
45: 7صباحا من المظلة المخصصة في منطقة العرايشي
11:00 صباحا من المظلة المخصصة في منطقة العرايشي
2:30 بعد الظهر بجوار كافتيريا النت والعودة
7:00 مساء من المظلة المخصصة في منطقة العرايشي
11:00 مساء بجوار كافتيريا النت والعودة
ووجه اللواء محمد صلاح بضرورة عمل مظلات بعد معاينة الأماكن وذلك ليتجمع بها المواطنين حرصا على سلامتهم من أشعة الشمس في فصل الصيف وتسريعا لعملية الانتقال من منطقة العرايشي إلى باقي أجزاء المدينة
وشدد رئيس المدينة على غرفة العمليات بمتابعة التزام السائقين بالمواعيد الموضحة سابقا
ومسؤولي الصفحة بضرورة متابعة ملاحظات المواطنين أولا بأول ودراستها وتحليلها وعرض الحلول المقترحة لاختيار الحلول المناسبة والمتاحة ومراجعة هذه الحلول بصفة دورية
وسيتم التنويه على الصفحة بموعد بدء انتظام العمل بتلك المواعيد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه سفاجا السرفيس المخصصة فی
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد ارتفاعات البناء .. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن؟
قرارات جديدة لتعلية الأدوار.. أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها.
يأتي ذلك وفقًا لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى.
تمت دراسة المقترح من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤ برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
قرار تعديل ارتفاعات المبانيوأوضح وزير الإسكان، أن قرار تعديل ارتفاعات المباني يأتي في إطار قيام الوزارة بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير- المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات- إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة.
ارتفاعات البناء الجديدةبحسب القرار الجديد، يكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشارع بعرض ٤ أمتار فأكثر (أرضي ودورين متكررين) بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي و3 أدوار متكررة) بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أن القرار الفديم كان يسمح بارتفاع 10 أمتار للمبنى عبارة أرضى ودورين في حالة عرض الشارع يتراوح من 8 إلى 10 أمتار، وثانيًا: ارتفاع المبنى 12 مترًا يكون أرضى و3 أدوار إذا كان عرض الشارع من 10 إلى 12 مترًا، وثالثًا: ارتفاع المبنى يكون 16 مترًا ومكون من أرضي و4 أدوار إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترًا.
شروط البناء الجديدةوفيما يتعلق بشروط البناء الجديدة السارية في المدن والأحياء فهي تتطلب:
- عقد شهر عقاري مسجل للمالك.
- نسبة البناء 100% على الأرض التي تقل مساحتها عن 175 مترًا يكون بدون ردود، والمساحات التي تزيد عن ذلك تكون نسبة البناء على ألا تتعدى 75%.
- يُشترط وجود جراج للسيارات أسفل المبنى.
- الحد الأقصى لمساحة الأرض 4200 متر.
- طول الواجهة لا يقل عن 8.5 متر.
- الاستخدام يكون سكني فقط وغير مسموح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.