طالبت النيابة العامة خلال المرافعة في محاكمة سفاح التجمع بالقصاص من المتهم، حيث قال: المجتمع يناشد المحكمة بالقصاص لنا من المتهم والضرب بيد من حديد للحفاظ علي الدين وضبط النفس.

 

وأضاف أن المتهم عاشر القاصرات تحت تأثير المخدرات، ولم يجد الشهوة التي يبحث عنها، وخطط لقتل النساء حتى يتلذذ بجثثهن بعد الوفاة، ولم يفكر في الضرر الذي يلحق بهن.

 

واستكمل قائلا: الشيطان كان من حليفا له، اتخذ من مسكنه مسرحا لجريمته، استغل علاقته لمروجي المخدرات والساقطات للعثور على ضحاياه، فانتقى منهن الفقيرات واللا أهلية لهن، وأخذ من الخنق وسيلة لقتلهن.

 

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم كريم المعروف إعلاميًا بسفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيًا قبل وبعد الوفاة، والتقاط مقاطع فيديو لهن أثناء المعاشرة.

وصل منذ قليل، سفاح التجمع الخامس المتهم بقتل 3 سيدات بعد تعذيبهن وإلقاء جثتهن بمناطق صحراوية، إلى ساحة محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس. 

شهد محيط محكمة جنايات محكمة القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة، قبل بدء جلسة محاكمة سفاح التجمع، لاتهامه بقتل 3 سيدات، وإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطى والاتجار بالبشر.

يواجه المتهم 3 اتهامات، الأولى قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، والثانية حيازة مواد مخدرات واجبار ضحاياه على تعاطيها، والثالثة بالاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.

وأوضحت النيابة العامة تفاصيل جرائم سفاح التجمع حيث ورد إليها إخطار يوم 16 مايو الماضى بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد، وقررت النيابة رفعِ البصمات والتصوير الجنائى لجثة المجنى عليها وصولًا لتحديد هويتها، ونجحت تحريات الشرطة فى تحديد شخصية المجنى عيلها من بصماتها وأنها متزوجة، كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى «كريم محمد سليم» الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطى المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليها، من خلال تتبع رقم هاتف المجنى عليها تبين اتصال المتهم بها أكثر من 15 مرة، وتم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا ضبط هاتفين محمولين له.

وقال المتهم إنه تعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفه، وبتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية، وأمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفى محيط مسكن المتهم، ووقفت النيابة على وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما فى ذات ظروفهما.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة العامة محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع التجمع الخامس سفاح التجمع

إقرأ أيضاً:

موعد استكمال مناقشة اللجنة التشريعية لمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، والجهات المعنية المختلفة.

 

وناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن.

وتنص المادة 112

إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
3- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.


المادة 113

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.


المادة 114

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.


المادة 115

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة
المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.


المادة 116

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة
الحبس الاحتياطي.

ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من هذا القانون، عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.


المادة 117

يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.


المادة 118

لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيًا داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

 

المادة 119

يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيًا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه دون حضور أحد.

 

المادة 120

إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة

۱۱۲ من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة

العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها

على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.

وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.


المادة 121

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.

ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.


المادة 122

إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر

في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا

القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في

غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة

لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا تسعون يومًا وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.


المادة 123

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام

الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر

إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة

وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير حسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

المادة 124

يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.


يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي 20 أغسطس الجاري، وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على 540 مادة وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو 14 أسبوعًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية

مقالات مشابهة

  • سجن نجل ممثل إسباني شهير مدى الحياة في تايلاند.. ارتكب جريمة مروعة
  • الإحالة على الخبرة العقلية تؤجل محاكمة طبيب تاونات المتهم بالإساءة للإسلام
  • حسن الرداد يعلق على ترشيحه لـ”سفاح التجمع” وهذا رأيه في تقديم أحمد الفيشاوي للدور
  • حسن الرداد يكشف عن موقفه من تقديم شخصية "سفاح التجمع"
  • شقيق عصام صاصا أمام المحكمة:المتهم الثانى مضانى على ورق معرفهوش
  • 144 كبسولة بغرض التعاطي.. محكمة تعاقب المتهم بعد اعترافه
  • المشدد 3 سنوات و6 أشهر لسائق متهم بالاتجار في المخدرات بالشرقية
  • شبوة.. الاستئناف تعقد جلسة ثانية لمحاكمة المتهمين بقتل الشيخ الباني
  • موعد استكمال مناقشة اللجنة التشريعية لمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • إحالة 6 متهمين في سرقة 3 سعوديين للجنايات