وغريبه ان بعض السودانيين يقول لك والله نميرى كان ضكران وهل هذه الوصفه (الضكرنه ) تكفى وحدها لان يقود الفرد بلد فى مساحة السودان بكل تنوعه زول تعليمه ثانوى عالى فقط ياخوانا حرام عليكم دى مؤهلاته ماتخليه يقود قريه دعك عن السودان بكل تنوعه وتناقضاته وعرقياته قيادة بلد تحتاج لمؤهلات عاليه ووعى سياسى كبير والاستعانه بالخبراء فى كل مجال وحتى لو توفر الخبراء يجب إلا يتحكم فى قرارهم خريج ثانوى عالى لانه لا يملك العقليه التى توزن الامور الوزن السليم ليختار القرار المناسب لكن نحن برضه أضرنا هؤلاء العلماء ضعاف الشخصيه والانتهازيين الذى انقادوا لرجل يحمل اقل كثير من مؤهلاتهم وانصاعوا له بانكسار بل بعضهم كان يشيد بقراراته العشوائيه ويمجده فى انكسار وهم بروفسيرات والنظام الديمقراطى مهم جداً لقيادة وطن فى الطريق الصحيح والنظام الديكتاتورى يؤدى للضياع وأمامنا تجربة البرهان والذى كل مايحمله من مؤهل حلم والده !!!!!
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن السؤال وقالت: إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وتابعت: اما إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
واوضحت الإفتاء أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
واشارت إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.