مجلس النواب يوافق على استقالة النائبة عبلة الألفي لتعيينها نائبا لوزير الصحة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على استقالة النائبة الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي، لتعيينها نائبا لوزير الصحة لشؤون السكان.
وأعلن رئيس المجلس - عقب التصويت بالموافقة على طلب استقالة النائبة - خلو مكان النائبة عبلة أحمد علي الألفي المعينة بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021.
من جانبها، وجهت النائبة المستقيلة الشكر لرئيس الجمهورية على ثقته في تعيينها في مجلس النواب، ثم تعيينها نائبا لوزير الصحة لشؤون السكان، متوجهة أيضا بالشكر لرئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس والأعضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استقالة النائبة حنفي جبالي عبلة الألفي مجلس النواب وزير الصحة لشؤون السكان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.