"العدل الدولية" تعلن فتواها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
من المقرر أن تعلن محكمة العدل الدولية "أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة"، يوم غد الجمعة 19 يوليو 2024، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ويتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية ستعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.
ويترأس وفد دولة فلسطين المشارك في الجلسة، مبعوث الرئيس محمود عباس الخاص، مستشاره للعلاقات الدولية رياض المالكي ، ويضم: المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف السفير عمار حجازي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في جنيف إبراهيم خريشة، وسفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، والسفير ماجد بامية من بعثة فلسطين لدى نيويورك، وسيعقد الوفد مؤتمراً صحفياً بعد الجلسة مباشرة أمام مقر المحكمة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وهي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، وتركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة ، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وهذه الدعوى منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في الدعوى، إلا أن القرار النهائي في موضوع الدعوى قد يستغرق عدة سنوات.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي 28 آذار/مارس أمرت المحكمة إسرائيل، بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت" في القطاع.
وفي 24 أيار/مايو أمرت المحكمة إسرائيل، بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
ولم تلتزم إسرائيل بأوامر المحكمة، وما زالت تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، مرتكبة المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست عام 1945، وتتعامل هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
وأحكام "العدل الدولية" نهائية للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للطعن، بحسب المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على "يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها"، كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، "يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم".
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
المصدر : وكالة سوا -المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة دولة فلسطین فلسطین لدى
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب سيوقع على أمر الخميس يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أكد مسئول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي ترامب سيوقع على أمر الخميس يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفاء لها منهم إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع مسؤول بالبيت الأبيض، أن الأمر الذي سيوقعه ترامب يفرض عقوبات مالية وأخرى على إصدار التأشيرات على أفراد يساعدون المحكمة في التحقيق مع أمريكيين أو حلفاء لهم.
وفي إطار آخر، قال إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
يعد مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحمي حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُحظر التهجير القسري للسكان المدنيين بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على عدم جواز ترحيل السكان أو نقلهم قسرًا من الأراضي المحتلة. كما أن هذا المقترح ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن حق الأفراد في البقاء في أوطانهم وعدم إجبارهم على مغادرتها. علاوة على ذلك، فإن فرض تهجير قسري على سكان غزة يعتبر شكلاً من أشكال التطهير العرقي، وهو ما تصفه المحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
إضافة إلى البعد القانوني، فإن تنفيذ مثل هذا المخطط سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، حيث يعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون على أراضيهم ومجتمعاتهم المحلية.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.