الكنيست الإسرائيلي يوافق على تمديد الخدمة العسكرية بالجيش لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للكنيست «البرلمان» الإسرائيلي، فجر اليوم، الموافقة على مشروع قانون تمديد الخدمة النظامية للجنود في الجيش الإسرائيلي، لتكون فترة الخدمة العسكرية بين 32 و36 شهرا، وفي إطار قانون الطوارئ، على أن يتم العمل بمشروع قانون تمديد الخدمة لمدة 5 سنوات، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» في نسخته الإنجليزية.
وأيد القانون 56 عضوا في الكنيست وعارضه 44 آخرين، ويسمح القانون لوزير الدفاع الإسرائيلي بأن تحدد مدة الخدمة العسكرية في الوحدات ما بين 28 و36 شهرا، وتمت مصادقة القرار من قبل لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
إطالة مدة الخدمة النظامية الإجبارية في الجيش الإسرائيليأعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، مصادقته لإطالة مدة الخدمة النظامية الإجبارية في الجيش في إطار قانون طوارئ، لتزيد الخدمة من 32 شهر إلى 36 شهر في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة الكنيست الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:
الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل
تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.
45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.
كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:
أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.
وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.