قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، إحالة 6 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة خطف صاحب معرض سيارات، مع استمرار حبس المتهمين.

خطف تاجر سيارات 

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من تاجر سيارات، يفيد بأنه حال سيره بالسيارة ملكه، فوجئ بسيارة «ميكروباص» يستقلها مجهولون قاموا بإيقافه واستقلال السيارة صحبته، والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى استغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات، أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص «أحدهم يعمل طرف المجني عليه»، ولثلاثة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم، بحوزة أحدهم السيارة المشار اليها، وفرد خرطوش المستخدم في الواقعة. 

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف المجني عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي، وذلك بمساعدة أحدهم مستغلًا طبيعة عمله لدى المجني عليه، من خلال تحديد خط سيره، وإبلاغ باقي المتهمين فور تحركه، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الخطف: تصل للإعدام

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي محمود عبدالله، في تصريحاته لـ«الوطن» أنه وفقًا لتعديل القانون للمادة 290، على أن تصبح عقوبة الخطف تكون الإعدام، في حالة إذا تم خطف الشخص بالتحايل أو تم هتك عرضه، أو تم ذلك بالإكراه تكون العقوبة السجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة طلب فدية بناًء على جريمة الخطف، تكون العقوبة السجن المشدد، وتبدأ من 15 عامًا، حتى 20 عامًا، لكن في حالة إن كان المخطوف طفل أو انثي، تقع عليه عقوبة السجن المؤبد، أما حالة إذا اقترنت الجريمة بأي جناية أخرى، أو هتك عرض المخطوف، تكون عقوبته في الإعدام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إحالة المتهمين خطف منشأة ناصر أمن القاهرة

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
  • تفاصيل حبس خفير بتهمة سرق فيلا بمنشأة القناطر
  • إحالة 7 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة
  • حبس تشكيل عصابي تخصص فـى سرقة الأبواب الحديدية من المقابر
  • حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق
  • إحالة 23 سايسا للمحاكمة بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سياراتهم
  • إحالة 23 سايسا للمحاكمة بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سيارتهم
  • ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح بصبراتة
  • بتوجيه من رئيس الوزراء.. الكويت: إحالة 8 مستهترين إلى السجن المركزي