خانة الشروط الخاصة بوثيقة الزواج.. تحولت إلى ضمان للزوجات اللاتي يخشين أن يحرمن من حقوقهن الشرعية حال نشوب الخلافات بينهما وأزواجهن، لتضطر الزوجات للتمسك بها لتنظيم حقوقها وزوجها، وإثبات مسئولية كلا منهما في الحياة الزوجية، وإلزام الزوج بالوفاء بالشروط المتفق عليها.

وخلال السطور التالية نوضح أبرز البنود-الشروط- التي توضع في وثيقة الزواج وموقف قانون الأحوال الشخصية منها حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته.


ينص القانون على أن "يجوز للزوجين الاتفاق على أى أمور، بشرط ألا يكون الاتفاق على أمر يحل حراما أو يحرم حلالا".. ومن تلك البنود كلا مما يأتي :-
1-الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية.


2-حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة.
3-موقف الزوجة من اقتران الزوج بأخرى وتقييده بإذن كتابي من الزوجة.
4-الاتفاق على رصد مبلغ أو راتب أو مصروف يدفعه الزوج لزوجته شهريا.
5-رصد مبلغ لصالح الزوجة إذا طلقت بغير رضاها.
6-تفويض الزوجة على حقها فى الطلاق-العصمة-.
7- حقها فى التعليم والعمل والسفر.
8- عدم خيانتها والتطاول عليها بالضرب.
9- تقسيم أعمال المنزل أو توفير من يساعدها بالمنزل.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع الاتفاق على

إقرأ أيضاً:

لطلبها الطلاق.. صراع بين زوجين بالغربية ينتهى بـ 600 غرزة للزوجة والمتهم يواجه هذه العقوبة

لطلبها الطلاق ..حادث مأساوي هز محافظة الغربية بالمحلة الكبرى، إثر تعدي رجل على زوجته بواسطة أداة حادة " قطر " عقب مشادة كلامية بينهما ، و أصابها ب600 غرزة ، نقلت على إثرها إلي أحد المستشفيات في حالة نزيف دموي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


التقارير الطبية أفادت إصابة الزوجة وتعرضها إلي نزيف داخلي .


الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تكثف من جهودها لضبط الزوج الهارب والأداة المستخدمة في الجريمة.


عقوبة التعدي على الزوجة بالضرب باستخدام آلة حادة 


نصت المادة 241 من قانون العقوبات على أن «كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس».

وفي حالة التعدي على الزوجة بالضرب وعدم إحداث درجة جسامة تنص المادة 242 على أنه «إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
 

مقالات مشابهة

  • لطلبها الطلاق.. صراع بين زوجين بالغربية ينتهى بـ 600 غرزة للزوجة والمتهم يواجه هذه العقوبة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • زوجة تطلب الخلع: اكتشفت خيانته.. والزوج يبرر بإهمالها له
  • أخطاء شائعة تتسبب في الطلاق المبكر.. تعرف عليها
  • حماس: ننتظر بدء الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه ضمن بنود الاتفاق
  • للباحثات عن العريس.. كلمات نبوية تجلب الزوج الصالح
  • مسلسل حسبة عمري يفتح ملف قضايا التمكين من مسكن الزوجية في رمضان 2025
  • زوجة تطالب زوجها بنفقة 850 ألف جنيه بعد هجره لها 14 عاما
  • زوجة تلاحق زوجها بمحكمة الأسرة لكثرة تهديده لها وترديده يمين الطلاق
  • اعرف حقك.. متى يسقط حكم تبديد المنقولات الزوجية؟