لبنان ٢٤:
2025-03-11@12:45:51 GMT

أي صلاحيات لرئيس مجلس النواب وفق الدستور؟

تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT

أي صلاحيات لرئيس مجلس النواب وفق الدستور؟



كتب مجد بو مجاهد في" النهار"؛انتقل التصارع السياسيّ نحو حلبة الصلاحيات والطروحات الحوارية والاقتراحات الخاصّة بالرئاسة فإذا بالاستفهامات تتمحور حول ما إن كانت كلّ هذه المحاولات تمرّ في فهرس الدستور اللبنانيّ.
 يقول رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص لـ"النهار" إن "رئيس مجلس النواب لا يتكلّم عن المجلس النيابي لكنّه ينطق باسم المجلس النيابي بما يكون قد صدر عن هذا الأخير من قرارات وتوصيات وتشريعات، وتالياً فإنّ رئيس مجلس النواب لا يلزم البرلمان إلا أنه، تمايزاً عن دوره التقليدي الذي يقضي فقط بإدارة الجلسات والأعمال البرلمانية، فإنّ الدستور قد أناط به دوراً فائق الأهمية بالدعوة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أنّ ذلك الدور ليس مطلقاً أو غير محدّد بل إنه محكوم في مدى صوابية ممارسة هذا الدور، إذ إنّ التخلّف عن الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يفضي إلى اعتبار المجلس منعقداً حكماً لممارسة هذا الانتخاب وتحديداً بمقتضى المواد 73، 74 و75 من الدستور اللبناني".

ويردف مرقص أنّ "المادة 73 تلزمه بالدعوة إلى الانتخابات الرئاسية قبل شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر من انتهاء ولاية الرئيس، وإن لم يُدعَ المجلس إلى هذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
 
كما أنّ المادة 74 تنصّ على أنه في حال حصول خلاء في موقع الرئاسة مع وجود مجلس نواب منحلّ، فإنّ الهيئات الانتخابية تدعى في حكم القانون.
أما المادة 75 فإنها تقيّد دور رئيس المجلس لجهة عدم إمكان الذهاب إلى غير الانتخابات إن أصبح المجلس هيئة انتخابية.
ولعلّ المادة 49 تفوق أهمية هذه المواد في حالتنا الحاضرة إذ إنها تنصّ على كيفية انتخاب رئيس الجمهورية. إنه يُنتخب من غالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية. وهذه العبارات الأخيرة محكوم بها رئيس مجلس النواب ولا يمكنه أن يفسّرها على غير ما هي عليه".
يشجب الخبير الدستوري الوزير السابق إدمون رزق الانقطاع عن انعقاد جلسات انتخابية رئاسية، ما يشكّل "إخلالاً بالموجب الدستوري ولكن المجلس النيابي مدعوٌّ حكماً ومن دون توجيه دعوة أو تعيين موعد من الرئيس، لأنّ البرلمان ينعقد حكماً منذ شغور الرئاسة ويستمرّ في جلسة مفتوحة حتى إنجاز الانتخاب الرئاسيّ. عند تمنّع رئيس البرلمان عن الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية تنعقد حكماً ومن دون دعوة وعلى النواب أن يبقوا في المجلس النيابي حتى اكتمال النصاب وإجراء الانتخابات".
وعندما يتحدّث لـ"النهار" عن انطباعاته حول مصطلح الحوار، يقول إنّ "الحوار له مكان هو مجلس النواب والتفتيش عن محاورين هو نوع من التعمية ذلك أنّ مجلس النواب هو المكان الطبيعي للقاء المسؤولين الرسميين والمنتخبين والتفتيش عن صيغ أخرى للحكم هو تضليلٌ وإهدار للوقت. إن المجلس النيابي هو الممثل الشرعي لإرادة الشعب وعليه أن يحقّق إرادة الشعب أو الدعوة إلى حلّ البرلمان وانتخاب مجلس آخر يؤدّي الواجب".
ويعرّج على دور رئيس البرلمان شارحاً أنه يتمثّل في "تطبيق النظام الداخلي للمجلس وأن يدعو للجلسات ويؤمّن جداول الأعمال وأن يرأس المجلس وسط سلطة اشتراعية ومؤسساتية تقضي بانعقاد الجلسات في الدورات المقرّرة دستورياً. مهمّته أن يؤمّن انعقاد المجلس ولا يجب أن يكون له أيّ توجّه خارج إطار تنفيذ القوانين بصفته رئيساً لمجلس النواب. أما تسييس موقع رئاسة المجلس، فهذا إخلال بالنظام البرلماني الديموقراطي".
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب المجلس النیابی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملمجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقةمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
  • مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء
  • جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته