المدام عايزه 24 ألف جنيه مصروف جيبها شهرياً..شكوى زوج بدعوى نشوز
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
" رأيت ما لا يتحمله بشر، بسبب عنف زوجتي، وإصرارها علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية بي، وملاحقتها لي بعشرات دعاوي الحبس، بسبب اعتراضي علي تبديدها أموالي، بعد أن أصرت أن تأخذ مصروف شخصي يتجاوز 24 ألف جنيه ".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز، ودعوي تعويض، ودعوي حبس، بمحكمة الأسرة والجنح والتعويضات بأكتوبر.
وتابع الزوج:" المدام عايزه مصروف جيب زي صحابتها وبتقارني بأزواجهم ونسيت مسئولية البيت وأطفالها، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بدعاوي باتهامات كيدية، لأحاول طوال الشهور الماضية لإقناعها بالعدول عن تصرفاتها الجنونية ومعاقبتها لي وتعنتها في حل المشاكل بشكل ودياً ".
وأكد الزوج:"أقمت ضدها دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج - بعد أن أثبت أن الضرر الذي لحق بي هي المتسببة فيه-، لترد علي بدعاوي حبس وتبديد، وذلك بعد رفضي سداد مصروف شهري لها - رغم تكفلي بشراء احتياجات المنزل واحتياجاتها الشخصية كاملة، إلا أنها كانت ترغب في مصروف حتي تنفقه علي شقيقاتها ووالدتها".
وتابع:" رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب ظلم زوجتي، تشهير بسمعتي وتزويرها مستندات لإثبات تخلفي عن الإنفاق عليها، بخلاف حرماني من رؤية أطفالي، وقامت بإقامة دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون أن تخبرني، ورفضها عقد الصلح وحل المشاكل وديا".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات وضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها قانون البناء الموحد مُعقبًا من يخالف نصوص القانون بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
ونص القانون في المادة 39 منه على أنه، لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
و مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 39 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.