عاجل| هل يفقد ميداليته؟.. محمد إيهاب يرد على اتهامه بتعاطي منشطات في أولمبياد 2016
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
رد محمد إيهاب، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال المعتزل، على اتهامه بتعاطي منشطات خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في البرازيل عام 2016.
حصد الرباع المصري محمد إيهاب، الميدالية البرونزية في رفع الأثقال، بـ “أولمبياد ريو دي جانيرو 2016”.
محمد إيهاب عن اتهامه بتعاطي منشطات: لم أخون بلدي.. وقريبًا ستظهر الحقيقةقال محمد إيهاب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فيه خبر من شويه نازل علي صفحه المحكمة الرياضية الدولية بيقول أن العينة الخاصة بي في أولمبياد ريو لقوا فيها مادة منشطة واسمها دينابول مادة معروفة للجميع أنها متفجرات، وبتقعد في الجسم أكثر من 6 شهور هرمون صريح زي ما بيقولوا”.
وتابع قائلًا: “أنا من 2014 حتى 2022 داخل برنامج فحص المنشطات دم وبول تدريبات وماتشات، ولاعب بطولات قبلها شايل أكثر منها وبعدها في نفس السنة وبعدها وبمجموعة أعلى منها ومفهاش حاجه وجميع أوراق التحاليل ومواعيدها محتفظ بها، فقريبًا التحقيقات ستظهر الحقيقه”.
وأضاف: “أنا لا أتهم أحد بباطل ومثلي كباقي الفريق جميع فيتاميناتي الغذائية مسجلة بتقارير خصوصًا عام الأولمبياد، وأن لا أخون بلدي ولا الأمانة التي لطالما حملت اسمها فخرًا واعتزازًا لآخر يوم اعتزالي بمسيرتي الرياضية”.
وختم إيهاب قائلًا: “اختبار جديد من الله، اللهم ثبتنا على قول الحق وانصرنا على من افترى علينا فإنك القادر لا يعجزك شيء، لله الأمر من قبل ومن بعد”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار الرياضة اليوم المنشطات اتهام ريو دي جانيرو رفع الاثقال المحكمة الرياضية الالعاب الاولمبية دورة الألعاب الأولمبية الميدالية البرونزية المحكمة الرياضية الدولية فحص المنشطات منتخب مصر لرفع الاثقال محمد إیهاب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".