وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 3، 2، 1 من المادة (34) من هذا القانون.

 

ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

 


ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.

 


وقد عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

 


وتنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دور الحضانة قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة بدائرة مركز كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 12546 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3772 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أمير ع م ع" 23 عاما، و"محمد ص م ر" 22 عاما، و"مصطفى أ م م أ" 18 عاما، مقيمين بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 44 لفافة من مخدر البانجو، و46 لفافة من مخدر الهيروين، و29 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
  • بعد مناقشتها في مسلسل «حكيم باشا».. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة حيازة الآثار
  • 5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر
  • إنشاء حضانة متطورة لتجميع السيارات المضبوطة بالخانكة بتكلفة 20 مليون جنيه
  • السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التلاعب في الإجازات المرضية
  • السجن عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الشهادات المرضية المزورة
  • السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون