وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 3، 2، 1 من المادة (34) من هذا القانون.

 

ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

 


ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.

 


وقد عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

 


وتنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دور الحضانة قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. ما عقوبة استخراج خامات المناجم دون ترخيص؟

حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة استخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.


ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.


ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة.


ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.


ووافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، علي مقترح نائب التنسيقية بمجلس الشيوخ عمرو عزت حجاج، بشأن إحلال وتطوير شركة النصر للمسبوكات، جاء ذلك بحضور ممثلي وزارتي الصناعة والعمل ومجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات.


وقال النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ: إن شركة النصر للمسبوكات واحدة واحدة من قلاع الصناعة في مصر والمتخصصة في تصنيع مختلف أنواع المواسير الظهر المرضى وتأسست الشركة عام 1962 وشهدت العديد من الأحداث التي تسببت في توقفها عن العمل خلال السنوات الاخيرة نتيجة تراكم الديون وعدم ضخ استثمارات فيها، سواء في طناش أو الاسكندرية.


وتابع: شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلع عدد العاملين بمصنعيها   1342 عاملا، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي في مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.


وقال إنه يقترح وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات تشتمل علي أن تضع الحكومة يدها في يد العمال ومجلس الإدارة وكافة المساهمين، مطالبًا بضرورة النهوض بالشركة وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.
 

كما طالب بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام الازمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة.


وطالبت اللجنة توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج الذي سيوفر العملة الصعبة، التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل وإقامة مصنع أخر، مستقبلا للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج  وبما يساهم في توفير الالاف من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وأيدت اللجنة المقترحات.

مقالات مشابهة

  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة استخراج خامات المناجم دون ترخيص؟
  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • فصل وغرامة وحبس.. عقوبة الغش وتسريب الامتحانات
  • بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
  • بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات