السجن وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء دار للحضانة دون ترخيص
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 3، 2، 1 من المادة (34) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.
وقد عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.
وتنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دور الحضانة قانون الطفل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح لاتهامه بالاتجار في مخدر الـهيروين، وحيازة أسلحة بيضاء "كتر وشفرة موس" بدائرة قسم الخانكة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد. ع"، 37 سنة، المهنة طائفة المعمار، العنوان: ش مجمع المحاكم الخانكة، في القضية رقم 2836 / 2024 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 4863 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 2024 بدائرة قسم الخانكة بمحافظة الـقليوبية أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز أدوات "كتر، وشفرة موس" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.