وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 3، 2، 1 من المادة (34) من هذا القانون.

 

ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

 


ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.

 


وقد عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

 


وتنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دور الحضانة قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الأمن يضبط 14 ألف قرص مخدر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط (14333) قرصا مخدرا.

 

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


 

مقالات مشابهة

  • حبس سنة وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه لـ 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية
  • احتيال القرن.. السجن وغرامة ملياري دولار لمديري شركة سعودية عملاقة
  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص
  • ما العقوبة الناتجة عن التسبب في عاهة مستديمة للأشخاص؟.. القانون يجيب
  • الأمن يضبط 14 ألف قرص مخدر
  • بعد مقتل سيدة وعشيقها في دار السلام.. كيف حدد القانون عقوبة جرائم الشرف؟
  • محافظ المنوفية: بدء إنشاء مدرسة تجريبية بسبك الضحاك على مساحة 4 آلاف متر مربع
  • «التضامن»: طبعنا 105 آلاف بطاقة خدمات متكاملة وأصحابها لم يسعوا لاستلامها
  • الداخلية القطرية: الحبس والغرامة 10 آلاف عقوبة تصوير الحوادث حتى لو للتوعية
  • السجن المؤبد لمهندس وعامل لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنشأة القناطر