العبث الإماراتي متواصل في سقطرى: تجريف محمية “دكسم” وتحويلها لمشاريع خاصة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الجديد برس:
يتعرض أرخبيل سقطرى اليمني، الذي يُعدُّ من أهم المحميات الطبيعية في العالم، لعملية تدمير متواصلة لنظام التنوع البيئي النادر، على يد مؤسسات إماراتية تدّعي العمل الخيري والإغاثي، حيث يستولي ضباط إماراتيون على مساحات واسعة من أراضي الأرخبيل بزعم إقامة مشاريع خدمية، بينما يخصصونها لأنفسهم.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن أحدث الأعمال التخريبية للمؤسسات الإماراتية في سقطرى كانت في محمية دكسم، التي تُعتبر واحدة من أهم المحميات الطبيعية في الأرخبيل، والواجهة الرئيسية للسياحة البيئية، والموطن الأساسي لأشجار دم الأخوين الشهيرة، مشيرةً إلى أن الوضع البيئي في دكسم وغيرها من مناطق سقطرى يفقد طبيعته تباعاً ويتدهور بشكل مستمر منذ أن سيطرت المؤسسات الإماراتية على تلك المناطق.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية أن مؤسسة خليفة الإماراتية تواصل عملية تجريف أراضي محمية دكسم باستخدام الشيولات، بذريعة إنشاء ملاعب ومرافق للمهرجانات التي تنظمها بطابع إماراتي، يتنافى مع الموروث الثقافي والشعبي اليمني والقيم الدينية والمجتمعية في سقطرى.
ونقل موقع “المهرية نت” عن سكان محليين أن مؤسسة خليفة الإماراتية استأنفت تجريف مساحات واسعة من أراضي محمية دكسم، وأكدوا أن المحافظ رأفت الثقلي منح تصريحاً رسمياً يسمح للمؤسسة بالاستحواذ على هذه الأراضي.
وكشف تقرير سابق لموقع “المهرية نت” أن المندوب الإماراتي خلفان المزروعي وقيادات أخرى شرعوا في شراء مساحات واسعة في مناطق مهمة من أراضي أرخبيل سقطرى، بما في ذلك المتنزه الوطني بمحمية دكسم وساحل منطقة “قعرة” جنوب غربي سقطرى. وقام المزروعي بتسوير الأراضي والبناء بداخلها، مع وضع حراسات مشددة وكاميرات مراقبة لتعقب المواطنين.
يُذكر أن المادة (385) من القانون اليمني لعام 2015 تحظر تملُّك أو تمليك شواطئ البحار وسواحلها والمحميات الطبيعية، ولا يجوز استغلالها أو الانتفاع بها إلا وفقاً لما ينظمه القانون اليمني.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة لـالسكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.