الصحة تضبط أدوية ومستلزمات طبية مزورة ومنتهية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يمانيون../
ضبط مكتب الصحة العامة والسكان في أمانة العاصمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، كميات من الأدوية والمستلزمات المزورة والمهربة والمنتهية في عدد من مخازن الأدوية.
وخلال النزول والضبط، أوضح نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني، أن فرق التفتيش والرقابة بمكتب الصحة بالأمانة قامت بتحريز الكميات المضبوطة.
وأشار إلى أنه يتم استكمال الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.. مشدداً على اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين.
وأكد الدكتور المروني، استمرار أعمال الرقابة على المنشآت الصيدلانية ومخازن الأدوية، وضبط المخالفين ومصادرة وإتلاف الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية والمزورة، بما يكفل الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بعد مسلسل« الغاوي».. 5 سنوات حبسًا عقوبة التزوير فى الأوراق الرسمية
سلط مسلسل الغاوي والذي تم عرضه في مسلسلات رمضان 2025 ، الضوء على قضية هامة يقع فيها الكثير لتحقيق مطامع شخصية وهي التزوير في الأوراق الرسمية .
و تدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.
و شهدت أحداث المسلسل ، توعد "شمس" للخواجة بكشف حقيقته، وتنفيذ وعيده بفضحه فى وسائل الإعلام، بعدما تبين أنه محتال كبير قام بتزوير الأوراق الرسمية الخاصة باسمه وتاريخ ميلاده.
عقوبة تزوير الأوراق الرسمية
في هذا الصدد، نصت المادة (214 مكررا) من القانون ، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
ويعاقب كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها بالحبس مع الشغل.
كما يعاقب كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.