السكوري يكشف عن آخر المستجدات المتعلقة بقانون الإضراب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل.
وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية "إن الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور".
وأضاف أن الحكومة حريصة، على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا على أن القانون المتعلق بالحق في الإضراب "يجب أن يكون في مستوى مغرب القرن 21".
وأوضح أن الوزارة ستواصل النقاش مع النقابات، بالموازاة مع العمل على إخراج هذا القانون لحيز الوجود، مشددا على ضرورة "التوافق واحترام حقوق المواطنات والمواطنين".
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، عزم الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القانون التنظیمی على أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل إخراج مراسيم ورش الحماية الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعا خاصا بدراسة بعض مقترحات القوانين.