والدة الطفل الفلسطيني محمد بهار تروي تفاصيل المأساة الإنسانية لاستشهاد نجلها (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشفت نبيلة بهار، والدة الطفل الفلسطيني محمد صلاح البهار، تفاصيل المأساة الإنسانية التي تعرض لها نجلها المصاب بمتلازمة داون بعد الهجوم عليه من قبل كلاب جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى استشهاده.
مندوبة الولايات المتحدة: نعمل بلا توقف للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو) لافروف: قرارات مجلس الأمن بشأن غزة ظلت "حبرا على ورق" تفاصيل الواقعةوقالت "نبيلة بهار" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، "كنا محاصرين 7 أيام، في اليوم السابع نزلوا الجيش ونزلوا بطائراتهم ودخلوا علينا البيت، قعدنا نصرخ ونقول إحنا مدنيين ورفعنا الرايات البيضاء".
وأضافت "الجنود دخلوا علينا بكلابهم والكل جري يستخبي ومحمد كان عنيد وقف في الصالون، والكلاب هجمت عليه وقعدت تشد في صدره ويده ومحمد قعد يقوله ابعد يا ولا، وصار جيش الاحتلال يشدوا الكلب والكلب يشد محمد وصارت نافورة دم تنزل من محمد وهو يقوله خلص يا حبيبي وصار لحمه يطلع من يده ويسيل الدم من يده".
وتابعت " 40 جندي صوبوا أسلحتهم والكلب بيشد في محمد وأخدوا محمد في غرفة وقفلوا عليه وأنا أقولهم إنه معاق مسكونا ونزلونا في الطابق الأرضي وأنا قولتهم أنا بعالجه ولكن رفضوا وركعونا وسلطوا علينا الكلاب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين جيش الاحتلال الرايات البيضاء الاحتلال الاسرائيلي متلازمة داون جيش الاحتلال الإسرائيلي الطفل الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.