ابتز 250 ضحية.. آسايش السليمانية تستدرج متهما خطيرا من تركيا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مديرية اسايش (امن) محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن استدراج متهم يعمل ضمن شبكة ابتزاز خطيرة، مبينة أنه ابتز 250 ضحية.
وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقب جمع معلومات دقيقة وتحديد محل إقامة المتهمين من قبل فرق الآسايش الفنية، تمكنت من الإطاحة بالمتهم الرئيس في شبكة خطيرة للجريمة الإلكترونية ضحاياها شخصيات متنفذة ومن أصحاب رؤوس الأموال"، مبينة أنها "مطلوبة من قبل أجهزة الإقليم الأمنية والشرطة الدولية (الإنتربول)".
وأضافت أن "أعضاء الشبكة يعملون كجماعات من خارج الدولة وصاروا يشكلون تهديدا وخطرا على حياة مئات الاشخاص"، موضحا أنه "بناء على موافقات قضائية، تمكنت قوات الآسايش من استهداف المتهم الرئيس في الشبكة ويدعى (ب، أ، ح) واستدراجه من تركيا بخطة محكمة وهي تنظيم لقاء غرامي له في مدينة السليمانية والقبض عليه".
وتابعت أن "نتائج التحقيق أظهرت أن المتهم أقدم على إيهام وخداع 250 شخصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "الشبكة استهدفت شخصيات بارزة ورجالا من أصحاب رؤوس الأموال وابتزازهم بمبالغ مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف دولار مقابل عدم نشر صورهم ومقاطع الفيديو المخلة لهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.