يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي انتظرها الشعب شهور عديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث حدد القانون المدة النهائية لتقديم المواطنين طلبات التصالح، بالمراكز بالمدن والأحياء بكافة المحافظات.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 6 من قانون التصالح والتي نصت على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، حسب الأحوال.

وكانت قد فتحت الحكومة باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي في مايو الماضي لهذا العام، بعد صدور اللائحة التنفيذية، الامر الذي يشير إلى انتهاء المدة بعد 6 أشهر أي في نوفمبر القادم، ما لم يتم مدها من الحكومة، وفقا لنص القانون الذي أشار لإمكانية مدها بقرار من رئيس الحكومة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح الجهة الإدارية المختصة صدور اللائحة التنفيذية تقديم طلبات طلبات التصالح

إقرأ أيضاً:

‏1 سبتمبر.. النظر في دعوى عدم الإلزام بلصق دمغة التطبيقيين بالأوراق الحكومية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات.

اقرأ أيضاً31 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب

«شافهم في وضع مخل».. قرار جديد ضد عامل تخلص من زوجته وعشيقها في دار السلام

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يطالب أصحاب طلبات التصالح باستكمال الإجراءات لتقنين الأوضاع
  • ما العقوبة الناتجة عن التسبب في عاهة مستديمة للأشخاص؟.. القانون يجيب
  • لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين تعقد اجتماعها الأول
  • ‏1 سبتمبر.. النظر في دعوى عدم الإلزام بلصق دمغة التطبيقيين بالأوراق الحكومية
  • «التضامن» تكشف مزايا قانون رعاية حقوق المسنين.. مساعدة ضمانية شهرية
  • المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي "تكافل" بالقانون
  • محافظ القاهرة: شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد للمواطنين
  • محافظ القاهرة يتفقد خدمات استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى بحى النزهة
  • تحذير للحاصلين على نموذج 3 في التصالح بمخالفات البناء.. قدم الأوراق فورا