بعد تنفيذه.. تعرف على الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح بالقانون
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي انتظرها الشعب شهور عديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث حدد القانون المدة النهائية لتقديم المواطنين طلبات التصالح، بالمراكز بالمدن والأحياء بكافة المحافظات.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 6 من قانون التصالح والتي نصت على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، حسب الأحوال.
وكانت قد فتحت الحكومة باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي في مايو الماضي لهذا العام، بعد صدور اللائحة التنفيذية، الامر الذي يشير إلى انتهاء المدة بعد 6 أشهر أي في نوفمبر القادم، ما لم يتم مدها من الحكومة، وفقا لنص القانون الذي أشار لإمكانية مدها بقرار من رئيس الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح الجهة الإدارية المختصة صدور اللائحة التنفيذية تقديم طلبات طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة