التظلم على مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة.. الخطوات والرابط
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
خطوات التظلم على مخالفات المرور.. يبحث كثير من المواطنين في الفترة الأخيرة عن خطوات التظلم على مخالفات المرور، عبر موقع النيابة العامة، وذلك تجنبا لدفع الغرامات المالية بسبب تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.
خطوات التظلم على مخالفات المروروتستعرض «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، خطوات التظلم على مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــــــــــا.
وعلى المواطنين الراغبين في التظلم على مخالفات المرور للمركبة الخاصة بهم، الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة للتظلم من خلال اتباع الخطوات الآتية:
1) الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، بالضغط هنــــــــــــــــــــا.
2) اختر خدمات المرور، ثم أيقونة «التظلمات».
3) اضغط على استمرار.
4) وبعدها اختر إذ كان التظلم على «رخصة السيارة» أم «رخصة القيادة».
5) ثم اختر إذ كنت ترعب في الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة «أرقام فقط»، أم «حروف وأرقام».
6) اكتب رقم الرخصة في المكان المحدد لها، ثم تظهر صفحة اخرى أدخل بيانات الرخصة الحالية والتي تشمل «الرقم القومي - رقم الهاتف».
7) ثم اضغط على تفاصيل المخالفة.
المخالفات المرورية8) تظهر جميع المخالفات المستحقة على السيارة وتصيلاتها وقيمة الحد الأقصى والأدنى للمخالفة.
9) حدد المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، واكتب سبب التظلم ثم أنقر على تظلم.
10) يظهر البيانات الأساسية لرخصة السيارة، قم بتحرير البيانات الشخصية في الخانات المحددة، وبعدها اضغط على إرسال الطلب.
11) وأخيرًا يظهر أمامك على الشاشة بيانات التظلم ورقم الطلب الخاص به، حيث يجب الاحتفاظ به لاستخدامه في المتابعة.
اقرأ أيضاًالتظلم على مخالفات المرور عن طريق موقع النيابة العامة.. الخطوات والرابط
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخالفات المرورية مخالفات المرور مخالفات المرور الجديدة الاستعلام عن مخالفات المرور استعلام المخالفات المرورية طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة الاستعلام عن المخالفات المرورية استعلام عن مخالفات المرور استعلام مخالفات المرور التظلم على مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي خطوات التظلم على مخالفات المرور الاعتراض على المخالفات المرورية خطوات التظلم على مخالفات المرور موقع النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر يعرضك للحبس طبقا لقانون المرور
وضع قانون المرور عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده أبرزها قيادة السيارة تحت تأثير مخدر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور،: إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.