أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيثيات الفتوى الصادرة والتى انتهت إلى عدم صحة تغيير جنس سيدة من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم.

وقالت الجمعية العمومية، في حيثيات الفتوى أن المعروضة حالتها (شروق ) تزوجت بوصفها أنثى، من السيد حسن، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وفي 27/7/2016 انتهت العلاقة الزوجية بطلاقها، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أثني إلى ذكر، وقد أصدرت لجنة الأحوال المدينة وثيقة بتغيير الاسم إلى (كريم) والنوع إلى (ذكر)، وبناء على هذه الوثيقة تقدمت المعروضة حالتها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير بياناتها المدنية الاسم والنوع وحالتها الاجتماعية.

وأضافت الفتوى، وكان زواج المعروضة حالتها كأنثى، وحملها وإنجاب طفلها، يفيد على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجالًا للشك أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة بجميع أعضائها التناسلية بدليل حملها وإنجاب طفلها، وأن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية نتج عنه تشويهٌ للجسد والأعضاء التناسلية غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا.

ومن ثم فإن التغيير في الحالة المعروضة يخرج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعًا وتُجيزه لائحة آداب مهنة الطب المشار إليها، ويندرج في عداد ما يسمى بعمليات تغيير الجنس الذى لا يجيزه شرع ولا قانون، ومن ثم لا تترتب على هذا التغيير أي آثار قانونية وعلى الأخص في بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يخص بيانات الأم، ومن ثم عدم صحة ما قامت به لجنة الأحوال المدنية من تغيير في اسم المعروضة حالتها من (شروق) إلى (كريم) وفى نوعها من (أنثى) إلى (ذكر).

وانتهت الفتوى، أنه لا وجه للقول بأن تغيير الجنس في الحالة المعروضة إنما هو من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، ذلك أن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار التي حرص الدستور في المادة (54) على صونها لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، تجد مجالها فيما يكون للإنسان اختيار فيه، ويباشر هذه الحرية فى الإطار الذى نظّمه القانون، أما ما ليس للإنسان اختيارٌ فيه، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه (ذكرًا أكان أم أنثى)، وانتهاء حياته بموته، فلا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العلاقة الزوجية مجلس الدولة مصلحة الأحوال المدنية تغییر ا

إقرأ أيضاً:

مسدس كلوك ما بي أمان.. بلدية البصرة توضح حيثيات التسريب الصوتي

مسدس كلوك ما بي أمان.. بلدية البصرة توضح حيثيات التسريب الصوتي

مقالات مشابهة

  • مسدس كلوك ما بي أمان.. بلدية البصرة توضح حيثيات التسريب الصوتي
  • إلغاء التأشيرة بين الجزائر وهذه الدولة 
  • الجزائر تعفي التأشيرة إلى هذه الدولة
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • «التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
  • محافظ الدقهلية في سوق كفر البدماص بالمنصورة منفردا للتعرف على الأسعار
  • الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية جاءت من القلب للقلب
  • منال بنت محمد: في الإمارات.. المرأة نصف المجتمع
  • علي النعيمي: الولايات المتحدة ركيزة أساسية في النظام العالمي
  • فتوى: هل يجوز التلفظ بنيّة الصوم، أم يكفي استحضارها بالقلب؟