مسقط - الرؤية

أغلقتْ هيئة حماية المستهلك منشأة تجارية متخصصة في قطاع مكاتب السفر والسياحة، بموجب قرار قضائي بمحافظة مسقط؛ نظراً للشكاوى المتكررة ضِدَّها لعدم التزامها بتقديم الخدمة حسب المتفق عليه، وعدم التزامها بتوفير الحجوزات المدفوعة من قبلهم، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بهم.

وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكاوى متكررة ضد منشأة تجارية متخصصة في قطاع مكاتب السفر والسياحة، بعد تعاقدها مع عدد من المستهلكين على حجز تذاكر سفر وتسلم المبالغ مقدماً، إلا أنها أخلت بتلك الشروط وأخذت في المماطلة في تسليم التذاكر وعدم إجراء أي تحديثات بشأنها، والامتناع عن الرد على اتصالات المستهلكين المتكررة للاستفسار حول حجوزاتهم، وعدم ارجاع المبالغ لهم في حال عدم توفير الخدمة المتفق عليها.

ومن خلال البحث والتقصي وجمع الاستدلال في الشكاوى المقدمة ضد المنشأة ثبت مخالفتها للمادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي نصت على أن "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة"، وعليه اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية وخاطبت الادعاء العام الذي أصدر قراراً قضائياً بإغلاق المنشأة، ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط دخول المريض النفسي لمنشآت الصحة النفسية؟.. القانون يجيب

نصت المادة ١٣ من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.

وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

 

الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


١- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.


٢-أحد ضباط قسم الشرطة.

٣-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

٤-مفتش الصحة المختص.

٥-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.

٦-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.

مقالات مشابهة

  • «الغرير للأغذية» تؤسس مصنع نشاء الذرة في «كيزاد»
  • إغلاق 79 منشأة غذائية مخالفة في الإسماعيلية
  • مراد : المترشح الحر عبد المجيد تبون يلتزم برفع الأجور والمنح والعلاوات
  • مراد: المترشح تبون يلتزم برفع الأجور والمنح والعلاوات
  • «اللافي» يناقش القضايا التي تتعلق بقطاع الصحة
  • بالفيديو.. خروج آخر مشفى حكومي في قطاع غزة عن الخدمة!
  • عودة حركة المسافرين في منفذ حاج عمران إلى طبيعتها
  • بعد أسبوعين على تعليقها.. عودة حركة المسافرين في منفذ حاج عمران إلى طبيعتها
  • تحرير 33 محضرا تموينيا لمخالفات بالمخابز البلدية بطنطا
  • ما ضوابط دخول المريض النفسي لمنشآت الصحة النفسية؟.. القانون يجيب