عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء المفتوح بالمواطنين لمناقشة مطالبهم وشكواهم عن قرب، وفي حضور المختصين من التنفيذيين لسرعة ابداء الحلول والتوجيه بسرعة تنفيذها في إطار القانون والمتاح من إمكانات، حيث تمت مناقشة عدد من الطلبات المتنوعة في موضوعات مختلفة في العديد من القطاعات الخدمية وبعض المشكلات الشخصية التي تتماس مع حياة المواطن اليومية.

 

وجه محافظ بني سويف، مسؤولي المنطقة الصناعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والأملاك بدراسة طلب إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية، تلتمس تخصيص قطعة أرض لاستغلالها  في إقامة منطقة سكنية لخدمة العاملين وإنشاء مستشفى خيري ومدرسة صناعية لتدريب الراغبين في العمل، ومكلفا بالدراسة الميدانية للأماكن المتاحة وآليات وإمكانية تنفيذ هذا المطلب الذي سيخدم أهالي الواسطى ويدعم جهود الدولة في مجال التأهيل المهني.

 

وكلف محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية وشركة المياه والشؤون القانونية والإدارات المختصة بإعداد بيان دقيق ببعض المنازل "خارج الحيز العمراني" والتي تمثل كتلة سكنية في دائرة قرية أطواب بمركز الواسطى،  حيث يلتمسون توصيل المياه لتلك المنازل، على أن يحتوي التقرير على تفصيل دقيق عن موقف هذه المنازل من التقديم على التصالح وسير الإجراءات في هذا الشأن، للتنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل وحل المشكلة.

 

كما وجه المحافظ رئيس مدينة بني سويف، ومدير الإدارة الهندسية والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة  بعدد من الإجراءات فيما يتعلق بمطلب مواطنة  تمتلك عقار وتلتمس صدور "قرار إخلاء" لإزالة العقار الذي أقرت لجنة المنشآت بذلك طبقا لتقرير هندسي، وكان من أهم الإجراءات مراجعة عقود المستأجرين "إيجار قديم" لحفظ حقوقهم ومراعاة البعد الاجتماعي لهم "حسب القانون" وذلك قبل تنفيذ أي إجراء آخر بشأن الازالة.

 

وقرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين نظرا لظروفه المعيشية، وإصابة زوجته بمرض السرطان، موجها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في شراء البضاعة اللازمة لتشغيل كشك تم تخصيصه له من الوحدة المحلية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف محافظ بنی سویف

إقرأ أيضاً:

متى يجوز دخول وتفتيش ومراقبة المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

نصت مواد الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

مادة (47):

استثناءً من حكم المادة (46) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

مادة (48):

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

مادة (49):

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

مادة (50):

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو الحصول على التحقيق بشأنها.

ومع ذلك، إذا ظهر عَرَضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة (51):

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأيَّة طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

مادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حُرَّاسًا عليها.

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

مادة (53):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استُعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتُوصف هذه الأشياء والأوراق وتُعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يُذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


مادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويُشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

مادة (55):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين (52) و(54) من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضُبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة (56):

يُعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (310) من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأيَّة طريقة كانت.

مادة (57):

لمن ضُبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، أن يُعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة (58):

يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

مقالات مشابهة

  • اعترافات لصوص المنازل ببني سويف: نفذنا 8 وقائع سرقة بأسلوب كسر الأبواب
  • استجابة للوفد.. بدء رصف قرية وزير العدل بقــنا
  • اعترافات لصوص المنازل ببنى سويف: نفذنا 8 وقائع سرقة بأسلوب كسر الأبواب
  • محافظ المنيا يناقش خطة العام الدراسي الجديد ويوجه برفع درجة الاستعداد
  • ضبط 3 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ببني سويف
  • في حملات الفجر.. تحرير 86 محضر تمويني وضبط 3 طن دقيق ببني سويف
  • سرقوا 11 شقة ومنزل.. سقوط تشكيل عصابي من 4 عاطلين في قبضة أمن بني سويف
  • حماية المستهلك تحرر محاضر لتجميع 22 شيكارة دقيق مدعم ببني سويف
  • متى يجوز دخول وتفتيش ومراقبة المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • «دايما في ضهري ويهمه نجاحي».. رامي جمال يوجه رسالة لـ رامي صبري