يمانيون/ الحديدة دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وهيئة المصائد السمكية وجمعية ساحل تهامة توزيع 160 قارب صيد لأسر الصيادين المستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة.

يستفيد من المشروع، الذي يشمل توزيع قوارب ومحركات ومستلزمات الاصطياد لـ 480 أسرة، بمديريات المنيرة والصليف واللحية، بإشراف المنطقة العسكرية الخامسة واللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الزراعة وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة.

وخلال فعالية التدشين، أشاد محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، بهذه المنحة لدعم مجتمع الصيادين بالقوارب وملحقاتها لتحسين وضعهم المعيشي وتعزيز فرص الدخل ومحاربة الفقر.

ونوه بدوره الهيئة العامة للزكاة وحضورها الفاعل في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي بمختلف مديريات المحافظة، معتبرا هذا المشروع ثمرة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للاهتمام بفقراء مناطق السهل التهامي.

وأوضح أن دعم الصيادين بهذه القوارب، تعد ترجمة عملية لتخفيف معاناة شريحة الصيادين الذين يعانون من تداعيات العدوان والحصار، مبينا أن العدوان دمر 300 قارب صيد خلال سلسلة جرائم نتج عنها استشهاد 370 صيادا.

من جانبه حيا نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، جهود الهيئة العامة للزكاة وكل من أسهم في إنجاح مشروع التمكين الاقتصادي السمكي لدعم الصيادين المستضعفين في ساحل البحر الأحمر.

فيما أوضح رئيس الهيئة ، شمسان أبو نشطان، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف دعم الأسر الفقيرة بما فيهم شريحة الصيادين بمحافظة الحديدة.

وعبر عن الاعتزاز بنجاح مشاريع التمكين التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية في محافظة الحديدة في مجالات دعم المزارعين وتربية المواشي والنحل والتي استفادت منها مئات الأسر الفقيرة وتحولت من فئة مستقبلة للزكاة إلى فئة مبادرة لدفع الزكاة.

ونوه أبو نشطان، بالاهتمام بمشاريع التمكين الاقتصادي تنفيذا لرؤية قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي الذي وجه بتسخير 30 % من إيرادات الزكاة لدعم الفقراء بمشاريع تساهم في تمكينهم اقتصاديا وتحويلهم الى فئات منتجة وفاعلة في سوق العمل.

وأكد أن توزيع قوارب الصيد للمستفيدين من مشروع التمكين السمكي، سوف يتبعه العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، انطلاقا من هذه الرؤية التي تجسد المسؤولية تجاه قطاع الصيادين في الحديدة وتحقيق المسار التنموي للبلد.

بدوره أشار وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، إلى ما يمثله مشروع تمكين الصيادين من أهمية لإيجاد فرص عمل للصيادين ومواجهة التحديات والتهديدات التي فرضها العدوان على مجتمع الصيادين.

ودعا الصيادين إلى الحفاظ على هذه القوارب والمقتنيات الخاصة بها والانطلاق نحو العمل بهمة عالية لتحقيق الهدف المنشود من مشروع التمكين الاقتصادي، مشيدا بصمود الصيادين وما تحقق لليمن في البحر من انتصارات ضد العدو الأمريكي البريطاني.

من جهته لفت لوجستي المنطقة العسكرية الخامسة العميد حمزة أبو طالب، إلى أن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الصيادين يترجم توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالصيادين، باعتبارهم من الشرائح المستضعفة والأكثر تضررا جراء العدوان والحصار.

فيما أوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة محمد هزاع، أن مشروع التمكين الاقتصادي للصيادين يشمل تمويل 160 صيادا يعولون نحو 480 أسرة، بمدخلات الإنتاج والتسويق السمكي وقوارب صيد مع ملحقاتها، بهدف تحويلها إلى أسر منتجة.

فيما عبر الصيادون المستفيدون في كلمة ألقاها أحد الصيادين، عن الشكر والامتنان لجهود القيادة الثورية وهيئة الزكاة في دعمهم بأدوات التمكين الاقتصادي ومدخلات الإنتاج والتسويق السمكي.

وخلال التدشين، الذي حضره وكلاء المحافظة وعدد من وكلاء هيئة الزكاة وقيادة هيئة المصائد وجمعية ساحل تهامة، تحدث نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي والعلامة يحيى الديلمي، عن أهمية مشروع تمكين الصيادين ودور الزكاة في دعم الفقراء.

# التمكين الاقتصادي#الحديدةً#اليمن#قوارب صيدالصيادينالهيئة العامة للزكاة

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: مشروع التمکین الاقتصادی الهیئة العامة للزکاة من مشروع التمکین

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:


المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.

وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.

وأكد أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.

وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.

كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.


ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:

مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.

المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.

مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.

مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.

مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.

كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.

وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.

مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.  
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.

مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.
 

مقالات مشابهة

  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تتسلم من مكتب الاوقاف مساهمة نقدية لدعم مرضى الغسيل الكلوي
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء في مديرية جبل راس بالحديدة
  • هيئة مستشفى الثورة بالأمانة تنظم فعالية خطابية وتكريمية لأسر الشهداء من منتسبي الهيئة
  • محافظ الحديدة يدشن توزيع المساعدات الاندونيسية للمتضررين من السيول
  • وكيل «تضامن كفر الشيخ»: منح قروض لمشروعات التمكين الاقتصادي متناهية الصغر
  • بتمويل هولندي.. اختتام مشاريع التمكين الاقتصادي في عدن عبر مؤسسة سواعد الخير
  • "الشؤون الإسلامية الإماراتية" تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة
  • “الشؤون الإسلامية” تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة