طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لائحة قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط، عبر منصة "استطلاع" بهدف تنظيم أدوار ومسؤوليات الهيئة في كل ما يتعلق بالرقابة والتفتيش بما يرفع من كفاءة الأعمال، وامتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح.
ونصت اللائحة على أن تتولي هيئة الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بالمتطلبات والشروط، وأعمال الرقابة والفحص، والرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفات.


أخبار متعلقة وزارة العدل: 43 مليون خدمة إلكترونية عبر "ناجز" خلال النصف الأول من 2024جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول في برنامج الدراسات العلياويعاقب مخالفي قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط، بغرامات تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف ريال، في حال سن السياسات التي من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل، أو في مجال الخدمات الاجتماعية، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.عقوبة حرمان ذوي الإعاقة من الحقوقوتطبق اللائحة غرامة تصل 10 آلاف ريال في حال حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام​، مثل الخدمات التعليمية أو الصحية أو التأمينية والتمويلية أو حرامنه من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب الإعاقة، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال قيام الجهة غير الحكومية بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.
وتوقع غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال في قيام الجهة غير الحكومية بالتمييز على أساس الإعاقة، عند تقديم خدماتها المتاحة للعموم، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.أبرز مهام المراقبينوحددت الهيئة مهام المراقبين والتي تتضمن طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أي من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.
وتشمل المهام الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات، أو طلب البيانات والأوراق وأيّ وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك، وسؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.
ووفقا للقواعد فإنه لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه - بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.​التزامات واجبة على المراقبينووضعت الهيئة 8 التزامات للمراقب، تتثمل في توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها، والتعريف بنفسه عند تعامله مع المنشآت، والتقيد بحدود المهمات المكلف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.
وتشمل الالتزامات أيضًا الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها، وإيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض، والالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت، وبذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، واختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة، حسب طبيعة النشاط.
وألزمت اللائحة المنشآت ​​​ب تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم مــن الوصول إلى الأماكن التي يرغبون في زيارتها، والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.
وأوجبت القواعد على المراقبين إشعار المخالفين من المنشآت، بطبيعة المخالفة، وتحديد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة منصة استطلاع ذوی الإعاقة فی حال

إقرأ أيضاً:

ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.   "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".   "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".   "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".





مشاركة

مقالات مشابهة

  • استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية بمشفى حماة الوطني خلال فترة عيد الفطر المبارك
  • تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
  • جولة لمحافظ الشرقية بالمنشآت الصحية بمركزي ديرب نجم والزقازيق
  • إيران تهدد بنهج هجومي وقوة مضاعفة ضد الأعداء
  • إيران تهدد "الأعداء" باستخدام نهج هجومي وقوة مضاعفة
  • لـ ذوي الهمم والمرضى.. «الجوازات» تسهل إجراءات الحصول على خدماتها
  • التفاصيل الأخيرة التي تفصل ترينت ألكسندر - أرنولد عن الانتقال إلى ريال مدريد
  • ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج
  • وزير الصحة يتوجه لـ المنيا لتفقد ومتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية
  • الكونغو الديمقراطية تعلن مضاعفة رواتب القوات المسلحة