أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لأفارقة على رأس شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، 20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، في حق 7 متهمين من جنسيات افريقية مختلطة. كانوا يقودون شبكة إجرامية منظمة تمتهن نشاط الإتجار بالمخدرات الصلبة.
كما تم الحكم بالبراءة على متهمة واحدة فقط ويتعلق الامر بالمسماة “موانداي أيما”. وشمل منطوق الحكم باقي المتهمين المقدر عددهم بـ9 تضم شباب جزائريين.
في حين، جاءت الأحكام القضائية في حق جميع المتهمين بعدما التمس النائب العام بالجلسة العلنية، توقيع عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد و6 سنوات سجنا. لمتابعتهم بجناية حيازة ووضع للبيع وتخزين ونقل المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة، جناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال.
كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن الشبكة تنقسم إلى قسمين. الأول مشكّل من جزائريين، نمط نشاطهم هو ربط علاقات. و اتصالات مع الشبكة الثانية المتمثلة في الرعايا الأفارقة المختلطة الجنسيات. والجنس التي اتخذت عنوان نشاطها بالجهة الشرقية من الجزائر العاصمة (حي علي صادق - حي فايزي – حي بن مراد و غيرها). و هذا باستغلالهم البنايات في طور الإنجاز. وكذا عملية استأجراهم لبنايات التي تضم عدة غرف في البناية الواحدة. لتسهيل عملية الإقامة الجماعية، ما سهل في توسيع نشاطهم الإجرامي.
كما كان المتهمون يحدّدّون مواعيد لإبرام صفقات بيع وشراء المخدرات الصلبة في ثلاث نقاط منها فندق “New dey” بحسين داي.
أما الوقائع فانطلقت بناء على تقارير اخبارية التي تفيد عن وجود شبكة إجرامية منظمة تمتهن نشاط الإتجار بالمخدرات الصلبة. حيث يمتد نشاطها من إقليم دائرة حسين داي، ليتفرع إلى عدة مناطق بشرق وبغرب الجزائر العاصمة.
كما أن موعد الالتقاء يكون عبر 3 نقاط في فندق “HOTEL NEW DEY H.DEY” محطة سيارات الأجرة خروبة. الواجهة البحرية LA FARGE حسين داي.
في حين، تم تحديد بعض عناصر هذه الشبكة. ويتعلق الأمر باسم المدعو “أ. محمد”، يملك اقامتين الاولى بحسين داي، وبرج البحري، والمدعو “ح.سفيان”. مقيم ببن عكنون والمدعو “ا. يونس”، والمدعو “م. مهدي”، مقيم بدالي إبراهيم الجزائر.
وعليه تمت مباشرة عمليات ترصد وتتبع لأفراد الشبكة المشكلة من الجزائريين والافارقة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .