كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

ونص مشروع القانون على: "تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتي نهاية شهر يناير 2025".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الوزراء المنازعات الضريبية الضرائب وزارة المالية الخزانة العامة للدولة حقوق الممولين المنازعات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

هل يمكن الاستئناف على حكم الخلع؟.. اعرف التفاصيل

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 







مقالات مشابهة

  • "تشريعية النواب" توافق على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وتعاود الانعقاد الأحد المُقبل
  • برلماني يرفض المادة 276 من الإجراءات الجنائية.. ويطلب حضور نقيب الصحفيين
  • تشريعية النواب توافق على 335 مادة بـالإجراءات الجنائية.. وترفض المزايدات
  • «تشريعية النواب» توافق على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب توافق على ٢٤٥ مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يمكن الاستئناف على حكم الخلع؟.. اعرف التفاصيل
  • تشريعية النواب توافق على 170 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «تشريعية النواب» توافق على 170 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة توافق على قانون الإجراءات الجنائية