الحكومة تقر تعديلا على قانون المرور.. احذر الحبس في هذه الحالة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ويأتي مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.
ونص مشروع القانون، بحسب بيان صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخري تكون العقوبة الحبس.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الوزراء قانون المرور الطمس
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر.. الشقة مش من حق الزوجة في هذه الحالة
عرضت قناة العربية تقرير بعنوان “الشقة ليست من حق الزوجة .. جدل في مصر”.
كشفت ريم بساطي، مقدمة برنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية” عن وقع جدل في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية وهذا من أجل أن الشقة ليست ملك الزوجة ويتم تسليمها للزوج بعد فترة إنتهاء الحضانة الخاصة بأطفالها.
في سياق متصل، اشكالية قانونية بين الأزواج حول أحقية أيا منهما في التمكين من مسكن الزوجية وفي هذا التقرير نوضح متى تؤول الشقة للزوجة وللزوج.
قانون الأحوال الشخصيةمسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، يمكن في حالة الطلاق أو الخلافات أن تقيم دعوة تمكين، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة، وتقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.
التمكين من شقةالقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وحال مغادرة الزوجة مسكن الزوجية "رغما عنها" تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها، ويتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.