رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم لتهنئته بمنصبه الجديد
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية ظهر اليوم الأربعاء المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل شئون التفتيش القضائي؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
وذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.
كما استقبل صديق صباح اليوم الدكتور جابر نصَّار أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة السابق.
رئيس النيابة الإدارية يستقبل الدكتور جابر نصار
رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل المستشار ربيع قاسم
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رئيس النيابة الإدارية النيابة الإدارية مساعد وزير العدل المستشار ربيع قاسم هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة مساعد وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.