مصر.. عريس ينصدم بعروسته الرجل في ليلة الدخلة !
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
شهدت محافظة البحيرة في مصر واقعة غريبة ومؤثرة، حيث تفاجأ شاب ليلة الدخلة بأن زوجته التي قام بخطوبتها قبل عامين وتزوجها، تحمل الصفات الذكورية والأنثوية معا.
وأوضح الشاب، وفقا لوسائل الإعلام المصرية، أنه حين طالب بفسخ العقد وحصول كل منهما على حقوقه في قائمة المنقولات، رفضت أسرتها وطلبت منه القائمة كاملة أو استكمال الزواج.
وتعود الواقعة الصادمة إلى تقدم الشاب للزواج من فتاة في عام 2018، من إحدى القرى بمحافظة البحيرة، حيث تمت الخطبة ثم قاموا بالتجهيز للزواج في شقته، واستمرت الخطوبة لمدة عامين حتى عام 2020، ليستكمل الزواج، لكنه تعرض لصدمة كبيرة ليلة الدخلة.
وأضاف أنه تزوج يوم 21 أغسطس آب 2020، لكنه حين دخل بزوجته منزل الزوجية وجد أنها تحمل صفات الذكر والأنثى معا، فقام بالاتصال بأهلها في حينها، وطلب منهم الحضور بسبب أمر هام، وحين وصلت أسرتها أخبرهم الشاب في بداية الأمر أنه اكتشف أن زوجته تجمع بين الصفات الذكورية والأنثوية.
وأوضح الزوج أن أسرة زوجته أخبروه بأنه طبيعي وأن الزوجة تحتاج لعملية جراحية، مؤكدا أنه سافر بها إلى القاهرة لإجراء تحاليل طبية ثم العودة إلى البحيرة، وعقب ذلك وبعد تجهيز الأوراق الهامة للعملية، اتجه بها إلى محافظة الإسكندرية لإجراء العملية الجراحية.
وأكمل الشاب أن الطبيب أخبره بأن العملية خاصة بإثبات أنها سيدة فقط، لكن الطب لن يستطيع إصباغ الصفات الأنثوية كاملة عليها، فعاد الزوج الشاب إلى أسرتها في البحيرة وطلب منهم الانفصال بشكل ودي، وأن يتحصلوا على ممتلكات ابنتهم أو ابنهم بقائمة المنقولات، إلا أن رد جد زوجته كان مفاجئا حين قال له: "أما نتحصل على قائمة المنقولات كاملة أو تكمل الزواج ولا يحدث انفصال".
وبعد ذلك، نظم الشاب جلسة عرفية بحضور أسرة زوجته وإمام من الأوقاف، حيث حكموا لصالحه، إلا أنه رفض وطلب إعطاء أسرتها المنقولات والانفصال في هدوء، لكنهم رفضوا ذلك بدورهم ورفعوا قضية في المحكمة للحصول على قائمة المنقولات كاملة، فضلا عن قضايا نفقة.
واختتم الشاب بأنه اكتشف أن زوجته كانت تحمل اسم شاب حتى تمام 9 سنوات، وحينها قامت أسرتها بتغييره في الأوراق، فهي من مواليد عام 1997، وبعد 9 سنوات من مولدها، ونظرا لأن هرمونات الأنوثة كانت طاغية على الذكورة لديها، قام أهلها بتغيير اسمها ومعلوماتها في الأوراق عندما كانت تلميذة في المرحلة الابتدائية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجب على الرجل دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة من ماله؟ مشيرة إلى أن لما كانت الصلة بين الزوجين من أعمق الصلات الإنسانية وأدومها وأكثرها أثرًا وتأثيرًا على الإنسان في حياته.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.
لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمة
هل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد
وأكدت الإفتاء أن الشرعُ ألزم الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها.
وذكرت أقوال عدد من الفقهاء حول إنفاق الزوج على تكفين زوجته ومنهم ما قاله بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك].
وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.
وكذا في "المجتبى"، وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي "المحيط"، و"التجنيس"، و"الواقعات"، و"شرح المجمع" للمصنف: إذا لم يكن لها مالٌ؛ فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال، وهو قد كان أَوْلَى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها؛ فرجح على سائر الأجانب.. والظاهر: ترجيح ما في "الفتاوى الخانية"؛ لأنه ككسوتها، والكسوة واجبة عليه؛ غنيةً كانت أو فقيرةً، غنيًّا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في "فتاواه" من النفقات] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 206، ط. دار الفكر): [(قوله: واختلف في الزوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي: أبي يوسف، وأما عند محمد: فلا يلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالًا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي "الخانية"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. والذي اختاره في "البحر" لزومه عليه؛ موسرًا أو لا، لها مالٌ أو لا؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبةٌ عليه مطلقًا. قال: وصححه في نفقات "الولوالجية" اهـ. قلتُ: وعبارتها: إذا ماتت المرأة ولا مال لها؛ قال أبو يوسف: يُجبَر الزوجُ على كفنها، والأصل فيه: أنَّ مَن يُجبَر على نفقته في حياته؛ يُجبَر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يُجبَر الزوج، والصحيح: الأول اهـ. فليتأمل] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى هذه. والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن الماجشون عنه.. وجه القول الثاني: أن الكفن تابع للنفقة؛ لأن ذلك من توابع الحياة] اهـ.
وقال نور الدين أبو الحسن ابن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 136، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(واختلف في كفن الزوجة.. (وقال) مالك في "الواضحة" و(عبد الملك) -قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون-: هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية؛ لأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 189، ط. دار الفكر): [إذا ماتت مزوجة؛ فهل يلزم الزوج كفنها؟ فيه وجهان؛ (أصحهما) عند جمهور الأصحاب: يجب على زوجها. ممَّن صححه المصنف هنا، وفي "التنبيه"، والمحاملي في كتابيه "المجموع" و"التجريد"، والرافعي، وقطع به المحاملي في "المقنع"] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وكذا) عليه تجهيز (زوجة نفسه ولو أيسرت) أو كانت رجعيةً أو بائنًا حاملًا؛ لوجوب نفقتها عليه في الحياة] اهـ.