صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 33 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي “جاءت لتواكب بالخصوص، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحولاته وجعله قادرا على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين”.

ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، يهدف مشروع القانون إلى مراجعة مجموعة من الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرقي بخدماته، بالإضافة إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.

وفي معرض حديثها عن مجال الحكامة، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما جديدة تروم أساسا التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أوعند الاقتضاء بمقتضى اتفاقيات، و تخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل، بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها.

كما يحدد المشروع، وفقا للوزيرة، شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، علاوة على تخويل هذا الأخير صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه.

أما فيما يخص الرفع من جودة الخدمات وتبسيط المساطر، فأوضحت السيدة فتاح أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي ي راد بها على الخصوص، تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق، وذلك من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا تأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.

ويروم مشروع القانون أيضا، إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية الضرورية لتعزيز تحصيل ديونه، تعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

كما يهدف إلى تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الجانب المتعلق يإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، فضلا عن تنصيصه على أحكام انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل

حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.

وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."

كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال. 

كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 

وقررت اللجنة خلال اجتماعها  أمس، تأجيل  مناقشة  الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.

وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • كيف يضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم