6755 خليجياً في الدولة مستفيداً من نظام مدّ الحماية التأمينية حتى نهاية 2022
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اختتمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الحملة الموحدة التي انطلقت بالتعاون مع أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلالها التوعية بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في دوله من خلال التعريف بنظام مد الحماية وشروط الاشتراك وآلية سداد الاشتراكات، والاستفادة من المنافع التأمينية للمشتركين فيه.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول المجلس العاملين من قبل أصحاب العمل في الدولة مقر العمل، بحيث انه وعند انتهاء مدة خدمة الموظف يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفقاً لقانون التقاعد الذي يخضع له في البلد موطن الموظف، وتمتد المنافع التأمينية للنظام لتشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته. وقالت الهيئة : بلغ عدد العاملين الفعالين في دولة الإمارات من مواطني دول مجلس التعاون في القطاعين العام والخاص حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 بحسب آخر الإحصائيات، 6755 مؤمنا عليه من مختلف دول مجلس التعاون، موزعة على النحو الآتي: 4266 مؤمنا عليه من سلطنة عمان، و1271 من المملكة العربية السعودية ، و 1120 من مملكة البحرين، و87 من دولة الكويت، و 11 من دولة قطر.
وبلغ عدد الخليجيين المنتهية خدمتهم حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 ممن عملوا في دولة الإمارات 9718 مؤمنا عليه.
وينص نظام مد الحماية التأمينية على إلزام أصحاب العمل بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العاملين لديه، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
وأطلقت حملة مد الحماية التأمينية بالتزامن مع الحملة الموحدة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي للتوعية بالمنافع التأمينية للمؤمن عليهم الخليجيين العاملين في غير دولهم للإسهام في تعزيز الوعي التأميني لدى الأفراد وبما يضمن الوفاء بالالتزامات تجاههم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل.
وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.
الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاصالعمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:
يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:
يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.إجازة إضافية للمناطق الصعبة:
يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العملينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.