6755 خليجياً في الدولة مستفيداً من نظام مدّ الحماية التأمينية حتى نهاية 2022
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اختتمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الحملة الموحدة التي انطلقت بالتعاون مع أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم خلالها التوعية بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في دوله من خلال التعريف بنظام مد الحماية وشروط الاشتراك وآلية سداد الاشتراكات، والاستفادة من المنافع التأمينية للمشتركين فيه.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول المجلس العاملين من قبل أصحاب العمل في الدولة مقر العمل، بحيث انه وعند انتهاء مدة خدمة الموظف يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفقاً لقانون التقاعد الذي يخضع له في البلد موطن الموظف، وتمتد المنافع التأمينية للنظام لتشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته. وقالت الهيئة : بلغ عدد العاملين الفعالين في دولة الإمارات من مواطني دول مجلس التعاون في القطاعين العام والخاص حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 بحسب آخر الإحصائيات، 6755 مؤمنا عليه من مختلف دول مجلس التعاون، موزعة على النحو الآتي: 4266 مؤمنا عليه من سلطنة عمان، و1271 من المملكة العربية السعودية ، و 1120 من مملكة البحرين، و87 من دولة الكويت، و 11 من دولة قطر.
وبلغ عدد الخليجيين المنتهية خدمتهم حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 ممن عملوا في دولة الإمارات 9718 مؤمنا عليه.
وينص نظام مد الحماية التأمينية على إلزام أصحاب العمل بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العاملين لديه، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
وأطلقت حملة مد الحماية التأمينية بالتزامن مع الحملة الموحدة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي للتوعية بالمنافع التأمينية للمؤمن عليهم الخليجيين العاملين في غير دولهم للإسهام في تعزيز الوعي التأميني لدى الأفراد وبما يضمن الوفاء بالالتزامات تجاههم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر مرسوماً بشأن معاملة الخليجيين كالمواطنين
أصدر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مرسوما “يقضي بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن”.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم، “يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة”.
واستثنى المرسوم “الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها”.
وورد في المادة الثانية من المرسوم: “يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة”.