المعاشات: 17304 مشتركين في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المسجلين الجدد في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بلغ 17304 مشتركين، استأثر القطاع الخاص بالعدد الأكبر منهم بواقع 15334، في حين بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي المحلي 1444، ومن القطاع الحكومي الاتحادي 526 مشتركاً.
جاء ذلك في سياق إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختتام حملتها التوعوية «اعرف قانونك» التي استهدفت التركيز على التوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وهو القانون الذي تسري أحكامه على الملتحقين الجدد ولأول مرة بالخدمة تحت مظلة الهيئة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.
وشملت رسائل التوعية الموجهة للمؤمن عليهم الجدد عدداً من الموضوعات تنوعت ما بين التعريف بدور التأمين الاجتماعي في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وعائلاتهم، والمخاطر التي يغطيها التأمين كالشيخوخة والعجز والوفاة والأمراض المهنية، والتعريف بصناديق التقاعد في الدولة والقطاعات التي يغطيها كل صندوق، والضوابط والقواعد التي تحكم التسجيل والشمول لدى أي من هذه الصناديق.
وفي هذا الإطار، أوضحت الحملة أنه يخضع لأحكام قوانين هيئة المعاشات جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات باستثناء العاملين في القطاع المحلي في كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وما عدا ذلك من المدنيين العاملين في هذه القطاعات فيشمل لدى هيئة المعاشات.
وتم التعريف خلال الحملة بنسب الاشتراكات وأشير إلى أنها تبلغ 26 في المئة يتحمل منها المؤمن عليه 11 في المئة ويتحمل صاحب العمل 15 في المئة، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5 في المئة لمن تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20.000 درهم من المواطنين المشتركين.
وعرفت الحملة بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه وأهمها الالتزام من قبل صاحب العمل بتسجيله خلال 30 يوماً من الالتحاق بالخدمة تجنباً لغرامة تأخير قدرها 200 درهم عن كل يوم والتي تتعدد بتعدد المؤمن عليهم، وكذلك ضرورة الالتزام بسداد نسب الاشتراك الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه تجنباً لغرامة التأخير التي تحسب بواقع «1.0 في المئة» من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون الحاجة إلى إنذار.
وبينت الحملة قواعد وحالات استحقاق المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وتم استعراض أهم الحالات ذات الصلة بتقاعد المرأة وكيف سمح القانون بتخفيض سن التقاعد للمرأة عند زيادة عدد الأبناء عن الولدين الخامس والسادس، ثم الولد السابع، كما تمت الإشارة إلى حالات الاشتراك الاختياري عن فترة إجازة لمدة ثلاث سنوات متصلة أو منفصلة لرعاية أولادها أو العناية بهم أو للطالب المقيد بإحدى المؤسسات التعليمية لغايات استكمال دراسته العليا.
كما عرفت الحملة بقواعد احتساب المعاش التقاعدي والتي تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك ثم متوسطه وصولاً لراتب حساب المعاش، الذي تحسب قيمته وفق مدد الخدمة ونسب استحقاق المعاش التي حددها المرسوم بواقع «2.67 في المئة» من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك التي تبلغ «30» سنة، و«4 في المئة» عن كل سنة تزيد عنها حتى 35 سنة وهي مدة استحقاق المعاش بالحد الأقصى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 فی القطاع فی المئة
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.