الإعاقة هي حالة طبية أو صحية تؤثر على القدرة الطبيعية للفرد على أداء الأنشطة اليومية بشكل كامل أو جزئي.
قد تكون الإعاقة جسدية، عقلية، سمعية، بصرية، أو تنموية، وتختلف في درجة الشدة والتأثيرات التي تسببها.
الأسباب:
الأسباب للإعاقة يمكن أن تكون وراثية، أو ناتجة عن حوادث، أو مرتبطة بظروف طبية أو صحية معينة.
التأثيرات:
يمكن أن تتراوح التأثيرات من صعوبات طفيفة في الحركة أو الوظائف الحياتية إلى الحاجة إلى دعم شامل للتأهيل والرعاية الصحية المستمرة.
الإدارة:
يتطلب إدارة الإعاقة خططًا متكاملة تشمل التدابير الوقائية، والعلاجات الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي للفرد وأسرته.
الاضطراب:
التعريف:
الاضطراب هو حالة تشير إلى اختلال في الوظائف النفسية أو السلوكية أو العقلية للفرد دون الضرورة أن تكون مصحوبة بإعاقة جسدية.
يمكن أن يتسبب الاضطراب في صعوبات في التكيف الاجتماعي أو النفسي، دون أن يكون له تأثير مباشر على القدرات البدنية.
الأسباب:
يمكن أن تكون الأسباب للاضطرابات متعددة، بما في ذلك العوامل الوراثية، والبيئية، والنفسية التي تؤثر على التطور العقلي والسلوكي للفرد.
التأثيرات:
قد تتراوح التأثيرات من اضطرابات في النمو والتعلم، إلى القلق والاكتئاب، وقد تتطلب تدخلات علاجية ودعم نفسي للتكيف مع الظروف الحياتية.
الإدارة:
يتطلب إدارة الاضطرابات تقديم خدمات علاجية متخصصة، وتدابير دعم نفسي واجتماعي للفرد وعائلته، بالإضافة إلى التعليم والتدريب المناسب.
الاستنتاج:
على الرغم من أن كلمات "الإعاقة" و"الاضطراب" قد تظهر متقاربة في بعض السياقات، إلا أن كل منهما يشير إلى مفاهيم مختلفة. الإعاقة تعني حالة طبية أو صحية تؤثر على القدرات البدنية أو العقلية للفرد، بينما الاضطراب يشير إلى اختلال في الوظائف النفسية أو السلوكية أو العقلية. فهم هذه الفروق يساعد في توجيه الدعم والرعاية المناسبة للأفراد المتأثرين وتحسين نوعية حياتهم وفعاليتهم في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.